مسند البزار 1441
ابن الحميري عن عمار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْحِمْيَرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" لَقَدْ فُضِّلَتْ خَدِيجَةُ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي كَمَا فُضِّلَتْ مَرْيَمُ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.