السنن الكبرى للبيهقي 19824
باب ما جاء في الوالي يسبق بين الخيل من غاية إلى غاية
اعرض الإسناد
19824 -
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَ الْفَارَيَابِيُّ، ثَنَا قُتَيْبَةُ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بِتَمَامِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ مُخْتَصَرًا. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ قُتَيْبَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.