دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19829

باب ما جاء في الوالي يسبق بين الخيل من غاية إلى غاية

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ الْعَتَكِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - ؓ:

أَنَّ الْخَيْلَ كَانَتْ تُجْرَى مِنْ سِتَّةِ أَمْيَالٍ فَتُسَبَّقُ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّابِقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.