دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19831

باب الرجلين يستبقان بفرسيهما ويخرج كل واحد منهما سبقا ويدخلان بينهما محللا

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ الْقَاسِمُ بْنُ اللَّيْثِ الرَّسْعَنِيُّ وَعُمَرُ بْنُ سِنَانٍ وَابْنُ دُحَيْمٍ، قَالُوا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ لَا يَخَافُ أَنْ يُسْبَقَ، فَهُوَ قِمَارٌ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ يَخَافُ أَنْ يُسْبَقَ، فَلَيْسَ بِقِمَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.