دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19826

باب ما جاء في الوالي يسبق بين الخيل من غاية إلى غاية

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو صَادِقٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - ؓ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَمَّرَ الْخَيْلَ وَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا غَيْرَ مُضَمَّرٍ أَرْسَلَهُ مِنْ ثَنِيَّةِ كَذَا إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.