السنن الكبرى للبيهقي 19826
باب ما جاء في الوالي يسبق بين الخيل من غاية إلى غاية
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو صَادِقٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - ؓ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَمَّرَ الْخَيْلَ وَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا غَيْرَ مُضَمَّرٍ أَرْسَلَهُ مِنْ ثَنِيَّةِ كَذَا إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.