دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19835

باب ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَوْ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ:

أَصْبَحْتُ فِي الْحِجْرِ بَعْدَ مَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ، فَلَمَّا أَسْفَرْنَا، إِذَا فِينَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - ؓ، فَجَعَلَ يَسْتَقْرِئُنَا رَجُلًا رَجُلًا، يَقُولُ: أَيْنَ صَلَّيْتَ يَا فُلَانُ ؟ قَالَ: يَقُولُ: هَا هُنَا. حَتَّى أَتَى عَلَيَّ، فَقَالَ: أَيْنَ صَلَّيْتَ يَا ابْنَ عُبَيْدٍ ؟ فَقُلْتُ: هَا هُنَا. قَالَ: بَخٍ بَخٍ، مَا نَعْلَمُ صَلَاةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ جَمَاعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَسَأَلُوهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ، يُقَالُ لَهَا سَبْحَةُ، فَجَاءَتْ سَابِقَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.