السنن الكبرى للبيهقي 15352
باب الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، نَا أَبُو الْأَزْهَرِ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، نَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ ؓ
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ( بِكَلِمَةٍ ) قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.