دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15352

باب الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، نَا أَبُو الْأَزْهَرِ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، نَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ ؓ

فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ( بِكَلِمَةٍ ) قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.