السنن الكبرى للبيهقي 15362
باب لا يقربها حتى يكفر
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَوَقَعْتُ بِهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: " وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ "، قَالَ: أَبْدَى لِيَ الْقَمَرُ خَلْخَالَيْهَا فَوَقَعْتُ بِهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: كُفَّ عَنْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.