دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15353

باب الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، نَا السَّاجِيُّ، نَا ابْنُ الْمُثَنَّى، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ سَمِعَا عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

أَنَّ عُمَرَ ؓ قَالَ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.