دليل
موطأ مالك

17. كتاب الزكاة

  1. موطأ مالك 17-1صحيح

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

  2. موطأ مالك 17-2صحيح

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِيَّ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ

  3. موطأ مالك 17-3مختلف فيه

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ فِي الصَّدَقَةِ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ

  4. موطأ مالك 17-4مختلف فيه

    أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ الْقَاسِمُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِنْ قَالَ لاَ أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا

  5. موطأ مالك 17-5صحيح

    كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي سَأَلَنِي هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَإِنْ قُلْتُ نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِنْ قُلْتُ لاَ دَفَعَ إِلَىَّ عَطَائِي

  6. موطأ مالك 17-6صحيح

    لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  7. موطأ مالك 17-7صحيح

    أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ

  8. موطأ مالك 17-8مختلف فيه

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْمِ إِلاَّ الزَّكَاةُ

  9. موطأ مالك 17-9صحيح

    قالَ مالِكٌ: أُرى، - واللهُ أعْلَمُ - أنْ لاَ يُؤْخَذُ مِنَ المَعادِنِ مِمّا يَخْرُجُ مِنها شَيْءٌ، حَتّى يَبْلُغَ ما يَخْرُجُ مِنها قَدْرَ عِشْرِينَ دِينارًا عَيْنًا، أوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَإذا بَلَغَ ذلِكَ، فَفِيهِ الزَّكاةُ مَكانَهُ. وما زادَ عَلى ذلِكَ، أُخِذَ مِنهُ بِحِسابِ ذلِكَ، ما دامَ فِي المَعْدِنِ نَيْلٌ. فَإنِ انْقَطَعَ عِرْقُهُ، ثُمَّ جاءَ بَعْدَ ذلِكَ نَيْلٌ، فَهُوَ مِثْلُ الأوَّلِ تَبْتَدِأُ فِيهِ الزَّكاةُ. كَما ابْتُدِئَتْ فِي الأوَّلِ. قالَ، قالَ مالِكٌ: والمَعْدِنُ بِمَنزِلَةِ الزَّرْعِ. يُؤْخَذُ مِنهُ مِثْلُ ما يُؤْحَذُ مِنَ الزَّرْعِ يُؤْخَذُ مِنهُ إذا خَرَجَ مِنَ المَعْدِنِ مِن يَوْمِهِ ذلِكَ. ولاَ يُنْتَظَرُ بِهِ الحَوْلُ. كَما يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ، إذا حُصِدَ، العُشْرُ. ولاَ يُنْتَظَرُ أنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.

  10. موطأ مالك 17-10صحيح

    فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

  11. موطأ مالك 17-11صحيح

    قالَ، قالَ مالِكٌ: الأمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنا. والَّذِي سَمِعْتُ مِن أهْلِ العِلْمِ يَقُولُونَ: إنَّ الرِّكازَ إنَّما هُوَ دَفْنٌ يُوجَدُ مِن دَفْنِ الجاهِلِيَّةِ. ما لَمْ يُطْلَبْ بِمالٍ، ولَمْ تُتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَةٌ، ولاَ كَبِيرُ عَمَلٍ، ولاَ مَؤُونَةٌ. فَأمّا ما طُلِبَ بِمالٍ، وتُكُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ، فَأُصِيبَ مَرَّةً، وأُخْطِىءَ مَرَّةً، فَلَيْسَ بِرِكازٍ.

  12. موطأ مالك 17-12صحيح

    أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحَلْىُ فَلاَ تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ

  13. موطأ مالك 17-13صحيح

    أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ثُمَّ لاَ يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ

  14. موطأ مالك 17-14صحيح

    قَالَ اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لاَ تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ

  15. موطأ مالك 17-15صحيح

    أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ

  16. موطأ مالك 17-16صحيح

    أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُعْطِي أَمْوَالَ الْيَتَامَى الَّذِينَ فِي حَجْرِهَا مَنْ يَتَّجِرُ لَهُمْ فِيهَا

  17. موطأ مالك 17-17صحيح

    أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حَجْرِهِ مَالاً فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيرٍ

  18. موطأ مالك 17-18صحيح

    مالِكٌ؛ أنَّهُ قالَ: إنَّ الرَّجُلَ إذا هَلَكَ، ولَمْ يُؤْدِّ زَكاةَ مالِهِ، إنِّي أرى أنْ يُؤْخَذَ ذلِكَ مِن ثُلُثِ مالِهِ. ولاَ يُجاوَزُ بِها الثُّلُثُ. وتُبَدَّأ عَلى الوَصايا. وأراها بِمَنزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ. فَلِذلِكَ رَأيْتُ أنْ تُبَدَّأ عَلى الوَصايا قالَ: وذلِكَ إذا أوْصى بِها المَيِّتُ. قالَ: فَإنْ لَمْ يُوصِ بِذلِكَ المَيِّتُ فَفَعَلَ ذلِكَ أهْلُهُ. فَذلِكَ حَسَنٌ. وإنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ أهْلُهُ. لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذلِكَ. قالَ، قالَ مالِكٌ: السَّنْةُ عِنْدَنا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيها، أنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلى وارِثٍ زَكاةٌ، فِي مالٍ ورِثَهُ فِي دَيْنٍ، ولاَ عَرْضٍ، ولاَ دارٍ، ولاَ عَبْدٍ، ولاَ ولِيدَةٍ، حَتّى يَحُولَ عَلى ثَمَنِ ما باعَ مِن ذلِكَ، أوِ اقْتَضى، الحَوْلُ، مِن يَوْمَ ما باعَهُ وقَبَضَهُ. قالَ، قالَ مالِكٌ: السُّنْةُ عِنْدَنا أنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلى وارِثٍ، فِي مالٍ ورِثَهُ، الزَّكاةُ. حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.

  19. موطأ مالك 17-19صحيح

    هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ

  20. موطأ مالك 17-20مختلف فيه

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاَةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا

  21. موطأ مالك 17-21صحيح

    أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ

  22. موطأ مالك 17-22حسن أو صحيح

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ

  23. موطأ مالك 17-23صحيح

    سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ الْمَالُ الَّذِي لاَ تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ

  24. موطأ مالك 17-24صحيح

    مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ

  25. موطأ مالك 17-25صحيح

    أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ فَوَجَدْتُ فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الصَّدَقَةِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الإِبِلِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلاَ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَفِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ رُبُعُ الْعُشْرِ

  26. موطأ مالك 17-26مختلف فيه

    أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الأَنْصَارِيَّ أَخَذَ مِنْ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ

  27. موطأ مالك 17-27صحيح

    قالَ يَحْيى: قالَ مالِكٌ: فِي الخَلِيطَيْنِ إذا كانَ الرّاعِي واحِدًا، والفَحْلُ واحِدًا، والمُراحُ واحِدًا، والدَّلْوُ واحِدًا: فالرَّجُلاَنِ خَلِيطانِ. وإنْ عَرَفَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما مالَهُ مِن مالِ صاحِبِهِ قالَ: والَّذِي لاَ يَعْرِفُ مالَهُ مِن مالِ صاحِبِهِ لَيْسَ بِخَلِيطٍ. إنَّما هُوَ شَرِيكٌ. قالَ مالِكٌ: ولاَ تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلى الخَلِيطَيْنِ حَتّى يَكُونَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما ما تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. قالَ مالِكٌ: وتَفْسِيرُ ذلِكَ؛ إذا كانَ لِأحَدِ الخَلِيطَيْنِ أرْبَعُونَ شاةً فَصاعِدًا، ولِلْآخَرِ أقَلُّ مِن أرْبَعِينَ شاةً، كانَتِ الصَّدَقَةُ عَلى الَّذِي لَهُ أرْبَعُونَ شاةً. ولَمْ تَكُنْ عَلى الَّذِي لَهُ أقَلُّ مِن ذلِكَ، صَدَقَةٌ. قالَ يَحْيى، قالَ مالِكٌ: فَإنْ كانَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما ما تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ جُمِعا فِي الصَّدَقَةِ. ووَجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِما جَمِيعًا. فَإنْ كانَتْ لِأحَدِهِما ألْفُ شاةٍ، أوْ أقَلُّ مِن ذلِكَ، مِمّا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. ولِلْآخَرِ أرْبَعُونَ شاةً أوْ أكْثَرُ، فَهُما خَلِيطانِ. يَتَرادّانِ الفَضْلَ بَيْنَهُما بِالسَّوِيَّةِ. عَلى قَدْرِ عَدَدِ أمْوالِهِما، عَلى الألْفِ بِحِصَّتِها. وعَلى الأرْبَعِينَ بِحِصَّتِها. قالَ، وقالَ مالِكٌ: الخَلِيطانِ فِي الإبِلِ بِمَنزِلَةِ الخَلِيطَيْنِ فِي الغَنَمِ. يُجْمَعانِ فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعًا، إذا كانَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما ما تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. وذلِكَ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ». وقالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ: وفِي سائِمَةِ الغَنَمِ إذا بَلَغَتْ أرْبَعِينَ شاةٌ.قالَ يَحْيى: قالَ مالِكٌ: وهذا أحَبُّ ما سَمِعْتُ إلَيَّ فِي هذا. وقالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. أنَّهُ إنَّما يَعْنِي بِذلِكَ أصْحابَ المَواشِي. قالَ، قالَ مالِكٌ: وتَفْسِيرُ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ أنَّهُ يَكُونَ النَّفَرُ الثَّلاَثَةُ الَّذِينَ يَكُونُ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُمْ أرْبَعُونَ شاةً، وقَدْ وجَبَتْ عَلى كُلِّ واحِدٍ مِنهُمْ فِي غَنَمِهِ الصَّدَقَةُ. فَإذا أظَلَّهُمُ المُصَدِّقُ جَمَعُوها، لِئَلاَّ يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيها إلاَّ شاةٌ واحِدَةٌ. فَنُهُوا عَنْ ذلِكَ. وتَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «ولاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» أنَّ الخَلِيطَيْنِ يَكُونُ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما مائَةُ شاةٍ وشاةٌ، فَيَكُونُ عَلَيْهِما فِيها ثَلاَثُ شِياهٍ. فَإذا أظَلَّهُما المُصَدِّقُ، فَرَّقا غَنَمَهُما. فَلَمْ يَكُنْ عَلى كُلِّ واحِدٍ مِنهُما إلاَّ شاةٌ واحِدَةٌ. فَنُهِيَ عَنْ ذلِكَ. فَقِيلَ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. قالَ: فَهذا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.

  28. موطأ مالك 17-28حسن أو صحيح

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ فَقَالُوا أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلاَ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ نَعَمْ تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلاَ تَأْخُذُهَا وَلاَ تَأْخُذُ الأَكُولَةَ وَلاَ الرُّبَّى وَلاَ الْمَاخِضَ وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ

  29. موطأ مالك 17-29صحيح

    قالَ يَحْيى، قالَ مالِكٌ: الأمْرُ عِنْدَنا فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ. وإبِلُهُ مِائَةُ بَعِيرٍ. فَلاَ يَأْتِيهِ السّاعِي حَتّى تَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُخْرى. فَيَأْتِيهِ المُصَدِّقُ وقَدْ هَلَكَتْ إبِلُهُ إلاَّ خَمْسَ ذَوْدٍ قالَ مالِكٌ: يَأْخُذُ المُصَدِّقُ مِنَ الخَمْسِ ذَوْدٍ، الصَّدَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وجَبَتا عَلى رَبِّ المالِ. شاتَيْنِ: فِي كُلِّ عامٍ شاةٌ. لِأنَّ الصَّدَقَةَ إنَّما تَجِبُ عَلى رَبِّ المالِ يَوْمَ يُصَدِّقُ مالَهُ. فَإنْ هَلَكَتْ ماشِيَتُهُ أوْ نَمَتْ، فَإنَّما يُصَدِّقُ المُصَدِّقُ ما يَجِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ. وإنْ تَظاهَرَتْ عَلى رَبِّ المالِ صَدَقاتٌ غَيْرُ واحِدَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أنْ يُصَدِّقَ إلاَّ ما وجَدَ المُصَدِّقُ عِنْدَهُ. فَإنْ هَلَكَتْ ماشِيَتُهُ أوْ وجَبَتْ عَلَيْهِ فِيها صَدَقاتٌ، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنهُ شَيْءٌ مِنها حَتّى هَلَكَتْ ماشِيَتُهُ كُلُّها، أوْ صارَتْ إلى ما لاَ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَإنَّهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ ولاَ ضَمانَ فِيما هَلَكَ. أوْ مَضى مِنَ مالِهِ.

  30. موطأ مالك 17-30صحيح

    مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلاً ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ فَقَالَ عُمَرُ مَا هَذِهِ الشَّاةُ فَقَالُوا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ عُمَرُ مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ لاَ تَفْتِنُوا النَّاسَ لاَ تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ

  31. موطأ مالك 17-31مختلف فيه

    أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ أَخْرِجْ إِلَىَّ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلاَ يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلاَّ قَبِلَهَا

  32. موطأ مالك 17-32صحيح

    لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

  33. موطأ مالك 17-33صحيح

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ

  34. موطأ مالك 17-34مختلف فيه

    شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ قَدْ سَمَّاهُ فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ فَحَلَبُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهَا فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي فَهُوَ هَذَا فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ

  35. موطأ مالك 17-35مختلف فيه

    أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلاً مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ دَعْهُ وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَأَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خُذْهَا مِنْهُ

  36. موطأ مالك 17-36صحيح

    فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلِ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

  37. موطأ مالك 17-37صحيح

    لاَ يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ وَلاَ مُصْرَانُ الْفَارَةِ وَلاَ عَذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ قَالَ وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ

  38. موطأ مالك 17-38صحيح

    أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ فَقَالَ فِيهِ الْعُشْرُ

  39. موطأ مالك 17-39صحيح

    مالِكٌ: إنَّ الرَّجُلَ إذا كانَ لَهُ ما يَجُدُّ مِنهُ أرْبَعَةَ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ، أوْ ما يَقْطُفُ مِنهُ أرْبَعَةَ أوْسُقٍ مِنَ الزَّبِيبِ، وما يَحْصُدُ مِنهُ أرْبَعَةَ أوْسُقٍ مِنَ الحِنْطَةِ، وما يَحْصُدُ مِنهُ أرْبَعَةَ أوْسُقٍ مِنَ القِطْنِيَّةِ؛ إنَّهُ لاَ يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذلِكَ إلى بَعْضٍ. وإنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِن ذلِكَ زَكاةٌ. حَتّى يَكُونَ فِي الصِّنْفِ الواحِدِ مِنَ التَّمْرِ، أوْ فِي الزَّبِيبِ، أوْفِي الحِنْطَةِ، أوْ فِي القِطْنِيَّةِ، ما يَبْلُغُ الصِّنْفُ الواحِدُ مِنهُ خَمْسَةَ أوْسُقٍ، بِصاعِ النَّبِيِّ ﷺ. كَما قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». وقالَ: وإنْ كانَ فِي الصِّنْفِ الواحِدِ مِن تِلْكَ الأصْنافِ ما يَبْلُغُ خَمْسَةَ أوْسُقٍ، فَفِيهِ الزَّكاةُ. فَإنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أوْسُقٍ فَلاَ زَكاةَ فِيهِ. قالَ مالِكٌ: وتَفْسِيرُ ذلِكَ أنْ يَجُدَّ الرَّجُلُ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أوْسُقٍ. وإنِ اخْتَلَفَتْ أسْماؤُهُ وألْوانُهُ، فَإنَّهُ يُجْمَعُ بَعْضُهُ إلى بَعْضٍ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِن ذلِكَ الزَّكاةُ. وإنْ لَمْ يَبْلُغْها، فَلاَ زَكاةَ فِيهِ.قال، قالَ مالِكٌ: وكَذلِكَ الحِنْطَةُ كُلُّها. السَّمْراءُ والبَيْضاءُ والشَّعِيرُ والسُّلْتُ، ذلِكَ كُلُّهُ صِنْفٌ واحِدٌ. فَإذا حَصَدَ الرَّجُلُ مِن ذلِكَ كُلِّهِ خَمْسَةَ أوْسُقٍ، جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذلِكَ إلى بَعْضٍ، ووَجَبَتْ فِيهِ الزَّكاةُ. فَإنْ لَمْ تَبْلُغْ ذلِكَ، فَلاَ زَكاةَ فِيهِ. قالَ مالِكٌ: وكَذلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ. أسْوَدُهُ وأحْمَرُهُ. فَإذا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنهُ خَمْسَةَ أوْسُقٍ، وجَبَتْ فِيهِ الزَّكاةُ. وإنْ لَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ، فَلاَ زَكاةَ فِيهِ. قالَ مالِكٌ: وكَذلِكَ القِطْنِيَّةُ هِيَ صِنْفٌ واحِدٌ. مِثْلُ الحِنْطَةِ والتَّمْرِ والزَّبِيبِ، وإنِ اخْتَلَفَتْ أسْماؤُها وألْوانُها والقِطْنِيَّةُ: الحِمَّصُ، والعَدَسُ، واللُّوبِيا والجُلْبانُ. وكُلُّ ما ثَبَتَتْ مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ النّاسِ أنَّهُ قِطْنِيَّةٌ. فَإذا حَصَدَ الرَّجُلُ مِن ذلِكَ خَمْسَةَ أوْسُقٍ بِالصّاعِ الأوَّلِ، صاعِ النَّبِيِّ ﷺ. وإنْ كانَ مِن أصْنافِ القِطْنِيَّةِ كُلِّها، لَيْسَ مِن صِنْفٍ واحِدٍ مِنَ القِطْنِيَّةِ. فَإنَّهُ يُجْمَعُ ذلِكَ بَعْضُهُ إلى بَعْضٍ، وعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكاةُ. قالَ، قالَ مالِكٌ: وقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ بَيْنَ القِطْنِيَّةِ والحِنْطَةِ، فِيما أُخِذَ مِنَ النَّبَطِ. ورَأى أنَّ القِطْنِيَّةَ صِنْفٌ واحِدٌ. فَأخَذَ مِنها العُشْرَ، وأخَذَ مِنَ الحِنْطَةِ والزَّيْتِ نِصْفَ العُشْرِ. قالَ، قالَ مالِكٌ: فَإنْ قالَ قائِلٌ: كَيْفَ تُجْمَعُ القِطْنِيَّةُ بَعْضُها إلى بَعْضٍ فِي الزَّكاةِ حَتّى تَكُونَ صَدَقَتُها واحِدَةً، والرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنها اثْنَيْنِ بِواحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، ولاَ يُؤْخَذُ مِنَ الحِنْطَةِ اثْنانِ بِواحِدٍ يَدًا بِيَدٍ؟ قِيلَ لَهُ: فَإنَّ الذَّهَبَ والوَرِقَ يُجْمَعانِ فِي الصَّدَقَةِ. وقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينارِ أضْعافُهُ فِي العَدَدِ مِنَ الوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ. قالَ، قالَ مالِكٌ: فِي النَّخْلِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَجُدّانِ مِنها ثَمانِيةَ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ: إنَّهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِما فِيها. وإنَّهُ إنْ كانَ لِأحَدِهِما مِنها ما يَجُدُّ مِنهُ خَمْسَةَ أوْسُقٍ، ولِلْآخَرِ ما يَجُدُّ أرْبَعَةَ أوْسُقٍ، أوْ أقَلَّ مِن ذلِكَ، فِي أرْضٍ واحِدَةٍ، كانَتِ الصَّدَقَةُ عَلى صاحِبِ الخَمْسَةِ، ولَيْسَ عَلى الَّذِي جَدَّ أرْبَعَةَ أوْسُقٍ أوْ أقَلَّ مِنها، صَدَقَةٌ.قالَ، قالَ مالِكٌ: وكَذلِكَ العَمَلُ فِي الشُّرَكاءِ كُلِّهِمْ. فِي كُلِّ زَرْعٍ مِنَ الحُبُوبِ كُلِّها تُحْصَدُ، أوْ نَخْلٍ يُجَدُّ، أوْ كَرْمٍ يُقْطَفُ، فَإنَّهُ إذا كانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنهُمْ يَجُدُّ مِنَ التَّمْرِ، أوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ، خَمْسَةَ أوْسُقٍ. أوْ يَحْصُدُ مِنَ الحِنْطَةِ خَمْسَةَ أوْسُقٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكاةُ، ومَن كانَ حَقُّهُ أقَلَّ مِن خَمْسَةِ أوْسُقٍ، فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ. وإنَّما تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلى مَن بَلَغَ جِدادُهُ أوْ قِطافُهُ أوْ حِصادُهُ خَمْسَةَ أوْسُقٍ. قالَ، قالَ مالِكٌ: والسُّنَّةُ عِنْدَنا، أنَّ كُلَّ ما أُخْرِجَتْ زَكاتُهُ مِن هذِهِ الأصْنافِ كُلِّها، التَّمْرِ والحِنْطَةِ والزَّبِيبِ والحُبُوبِ كُلِّها. ثُمَّ أمْسَكَهُ صاحِبُهُ بَعْدَ أنْ أدّى صَدَقَتَهُ سِنِينَ. ثُمَّ باعَهُ، أنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكاةٌ، حَتّى يَحُولَ عَلى ثَمَنِهِ الحَوْلُ مِن يَوْمَ باعَهُ. إذا كانَ أصْلُ تِلْكَ الأصْنافِ مِن فائِدَةٍ أوْ غَيْرِها. ولَمْ يَكُنْ لِلتِّجارَةِ. وإنَّما ذلِكَ بِمَنزِلَةِ الطَّعامِ والحُبُوبِ والعُرُوضِ. يُفِيدُها الرَّجُلُ ثُمَّ يُمْسِكُها سِنِينَ. ثُمَّ يَبِيعُها بِذَهَبٍ أوْ ورِقٍ، فَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِها زَكاةٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيْها الحَوْلُ مِن يَوْمَ باعَها. فَإنْ كانَ أصْلُ تِلْكَ العُرُوضِ لِلتِّجارَةِ فَعَلى صاحِبِها فِيها الزَّكاةُ حِينَ يَبِيعُها، إذا كانَ قَدْ حَبَسَها سَنَةً، مِن يَوْمَ زَكّى المالَ الَّذِي ابْتاعَها بِهِ.

  40. موطأ مالك 17-40صحيح

    مالِكٌ: أنَّهُ قالَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيها عِنْدَنا، والَّذِي سَمِعْتُ مِن أهْلِ العِلْمِ، أنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الفَواكِهِ كُلِّها صَدَقَةٌ. الرُّمّانِ، والفِرْسِكِ، والتِّينِ، وما أشْبَهَ ذلِكَ، وما لَمْ يُشْبِهْهُ. إذا كانَ مِنَ الفَواكِهِ. قالَ: ولاَ فِي القَضْبِ ولاَ البُقُولِ كُلِّها صَدَقَةٌ. ولاَ فِي أثْمانِها إذا بِيعَتْ، صَدَقَةٌ، حَتّى يَحُولَ عَلى أثْمانِها الحَوْلُ مِن يَوْمَ يَبِيعُها، ويَقْبِضُ صاحِبُها ثَمَنَها.

  41. موطأ مالك 17-41صحيح

    لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

  42. موطأ مالك 17-42مختلف فيه

    أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً فَأَبَى ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَبَى عُمَرُ ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ

  43. موطأ مالك 17-43صحيح

    جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ وَلاَ مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً

  44. موطأ مالك 17-44صحيح

    سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ فَقَالَ وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ

  45. موطأ مالك 17-45صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِنَ الْبَرْبَرِ

  46. موطأ مالك 17-46مختلف فيه

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ فَقَالَ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

  47. موطأ مالك 17-47صحيح

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ

  48. موطأ مالك 17-48صحيح

    أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ فَقَالَ عُمَرُ ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا قَالَ فَقُلْتُ وَهِيَ عَمْيَاءُ فَقَالَ عُمَرُ يَقْطُرُونَهَا بِالإِبِلِ قَالَ فَقُلْتُ كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الأَرْضِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ فَقُلْتُ بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ عُمَرُ أَرَدْتُمْ وَاللَّهِ أَكْلَهَا فَقُلْتُ إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ الْجِزْيَةِ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَنُحِرَتْ وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ فَلاَ تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلاَ طُرَيْفَةٌ إِلاَّ جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ قَالَ فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ فَصُنِعَ فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ قَالَ مَالِكٌ لاَ أَرَى أَنْ تُؤْخَذَ النَّعَمُ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إِلاَّ فِي جِزْيَتِهِمْ

  49. موطأ مالك 17-49مختلف فيه

    وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لاَ تُؤْخَذُ إِلاَّ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الْحُلُمَ وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلاَ عَلَى الْمَجُوسِ فِي نَخِيلِهِمْ وَلاَ كُرُومِهِمْ وَلاَ زُرُوعِهِمْ وَلاَ مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ لأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيرًا لَهُمْ وَرَدًّا عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَوُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ صَغَارًا لَهُمْ فَهُمْ مَا كَانُوا بِبَلَدِهِمُ الَّذِينَ صَالَحُوا عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَىْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ فِي شَىْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ أَنْ يَتَّجِرُوا فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ وَيَخْتَلِفُوا فِيهَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشْرُ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ وَصَالَحُوا عَلَيْهَا عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلاَدِهِمْ وَيُقَاتَلَ عَنْهُمْ عَدُوُّهُمْ فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلاَدِهِ إِلَى غَيْرِهَا يَتْجُرُ إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ إِلَى الشَّامِ وَمِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوِ الْيَمَنِ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْبِلاَدِ فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ وَلاَ صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمَجُوسِ فِي شَىْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلاَ مِنْ مَوَاشِيهِمْ وَلاَ ثِمَارِهِمْ وَلاَ زُرُوعِهِمْ مَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَارًا فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِمْ كُلَّمَا اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا عَلَيْهِ وَلاَ مِمَّا شُرِطَ لَهُمْ وَهَذَا الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا

  50. موطأ مالك 17-50صحيح

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَيَأْخُذُ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ الْعُشْرَ

  51. موطأ مالك 17-51صحيح

    أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا عَامِلاً مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ

  52. موطأ مالك 17-52صحيح

    أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَلَى أَىِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ

  53. موطأ مالك 17-53صحيح

    يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

  54. موطأ مالك 17-54صحيح

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

  55. موطأ مالك 17-55صحيح

    قالَ يَحْيى: سُئِلَ مالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَوَجَدَها مَعَ غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِها عَلَيْهِ، تُباعُ، أيَشْتَرِيها؟ فَقالَ: تَرْكُها أحَبُّ إلَيَّ.

  56. موطأ مالك 17-56صحيح

    أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ

  57. موطأ مالك 17-57صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

  58. موطأ مالك 17-58صحيح

    كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ

  59. موطأ مالك 17-59صحيح

    أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلاَّ التَّمْرَ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا

  60. موطأ مالك 17-60صحيح

    قالَ مالِكٌ: والكَفّاراتُ كُلُّها، وزَكاةُ الفِطْرِ، وزَكاةُ العُشُورِ، كُلُّ ذلِكَ بِالمُدِّ الأصْغَرِ، مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ. إلاَّ الظِّهارَ. فَإنَّ الكَفّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشامٍ، وهُوَ المُدُّ الأعْظَمُ.

  61. موطأ مالك 17-61صحيح

    أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ

  62. موطأ مالك 17-62صحيح

    مالِكٌ؛ أنَّهُ رَأى أهْلَ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أنْ يُخْرِجُوا زَكاةَ -[٤٠٦]- الفِطْرِ، إذا طَلَعَ الفَجْرُ مِن يَوْمِ الفِطْرِ، قَبْلَ أنْ يَغْدُوا إلى المُصَلّى.قالَ، قالَ مالِكٌ: وذلِكَ واسِعٌ، إنْ شاءَ اللهُ، أنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الغُدُوِّ مِن يَوْمِ الفِطْرِ و بَعْدَهُ.

  63. موطأ مالك 17-63صحيح

    قالَ، قالَ مالِكٌ: لَيْسَ عَلى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ، ولاَ فِي أجِيرِهِ، ولاَ فِي رَقِيقِ امْرَأتِهِ، إلاَّ ما كانَ مِنهُمْ يَخْدُمُهُ، ولاَ بُدَّ لَهُ مِنهُ. ولَيْسَ عَلَيْهِ زَكاةٌ فِي أحَدٍ مِن رَقِيقِهِ، ما لَمْ يُسْلِمْ. لِتِجارَةٍ كانُوا، أوْ لِغَيْرِ تِجارَةٍ.