دليل

موطأ مالك 17-40

باب مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ وَالْبُقُولِ

مالِكٌ: أنَّهُ قالَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيها عِنْدَنا، والَّذِي سَمِعْتُ مِن أهْلِ العِلْمِ، أنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الفَواكِهِ كُلِّها صَدَقَةٌ. الرُّمّانِ، والفِرْسِكِ، والتِّينِ، وما أشْبَهَ ذلِكَ، وما لَمْ يُشْبِهْهُ. إذا كانَ مِنَ الفَواكِهِ. قالَ: ولاَ فِي القَضْبِ ولاَ البُقُولِ كُلِّها صَدَقَةٌ. ولاَ فِي أثْمانِها إذا بِيعَتْ، صَدَقَةٌ، حَتّى يَحُولَ عَلى أثْمانِها الحَوْلُ مِن يَوْمَ يَبِيعُها، ويَقْبِضُ صاحِبُها ثَمَنَها.

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked