MajelisNoteدليل

موطأ مالك 17-40

باب مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ وَالْبُقُولِ

مالِكٌ: أنَّهُ قالَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيها عِنْدَنا، والَّذِي سَمِعْتُ مِن أهْلِ العِلْمِ، أنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الفَواكِهِ كُلِّها صَدَقَةٌ. الرُّمّانِ، والفِرْسِكِ، والتِّينِ، وما أشْبَهَ ذلِكَ، وما لَمْ يُشْبِهْهُ. إذا كانَ مِنَ الفَواكِهِ. قالَ: ولاَ فِي القَضْبِ ولاَ البُقُولِ كُلِّها صَدَقَةٌ. ولاَ فِي أثْمانِها إذا بِيعَتْ، صَدَقَةٌ، حَتّى يَحُولَ عَلى أثْمانِها الحَوْلُ مِن يَوْمَ يَبِيعُها، ويَقْبِضُ صاحِبُها ثَمَنَها.

الأحكام بحسب قائلها

مالك بن أنسصحيحhadithunlocked

الشروح

الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
شَرْحُ الزُّرْقَانِيِّ عَلَى الْمُوَطَّأِ (عَبْدُ الْبَاقِي)

اقرأها على Hadith Unlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا