دليل

موطأ مالك 17-9

باب الزَّكَاةِ فِي الْمَعَادِنِ

قالَ مالِكٌ: أُرى، - واللهُ أعْلَمُ - أنْ لاَ يُؤْخَذُ مِنَ المَعادِنِ مِمّا يَخْرُجُ مِنها شَيْءٌ، حَتّى يَبْلُغَ ما يَخْرُجُ مِنها قَدْرَ عِشْرِينَ دِينارًا عَيْنًا، أوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَإذا بَلَغَ ذلِكَ، فَفِيهِ الزَّكاةُ مَكانَهُ. وما زادَ عَلى ذلِكَ، أُخِذَ مِنهُ بِحِسابِ ذلِكَ، ما دامَ فِي المَعْدِنِ نَيْلٌ. فَإنِ انْقَطَعَ عِرْقُهُ، ثُمَّ جاءَ بَعْدَ ذلِكَ نَيْلٌ، فَهُوَ مِثْلُ الأوَّلِ تَبْتَدِأُ فِيهِ الزَّكاةُ. كَما ابْتُدِئَتْ فِي الأوَّلِ. قالَ، قالَ مالِكٌ: والمَعْدِنُ بِمَنزِلَةِ الزَّرْعِ. يُؤْخَذُ مِنهُ مِثْلُ ما يُؤْحَذُ مِنَ الزَّرْعِ يُؤْخَذُ مِنهُ إذا خَرَجَ مِنَ المَعْدِنِ مِن يَوْمِهِ ذلِكَ. ولاَ يُنْتَظَرُ بِهِ الحَوْلُ. كَما يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ، إذا حُصِدَ، العُشْرُ. ولاَ يُنْتَظَرُ أنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked