MajelisNoteدليل

موطأ مالك 17-3

باب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ فِي الصَّدَقَةِ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

مالك بن أنسصحيحhadithunlocked
سليم الهلاليمقطوع ضعيفfawazahmed0

الشروح

شَرْحُ الزُّرْقَانِيِّ عَلَى الْمُوَطَّأِ (عَبْدُ الْبَاقِي)

اقرأها على Hadith Unlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا