دليل

موطأ مالك 17-63

باب وَقْتِ إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

قالَ، قالَ مالِكٌ: لَيْسَ عَلى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ، ولاَ فِي أجِيرِهِ، ولاَ فِي رَقِيقِ امْرَأتِهِ، إلاَّ ما كانَ مِنهُمْ يَخْدُمُهُ، ولاَ بُدَّ لَهُ مِنهُ. ولَيْسَ عَلَيْهِ زَكاةٌ فِي أحَدٍ مِن رَقِيقِهِ، ما لَمْ يُسْلِمْ. لِتِجارَةٍ كانُوا، أوْ لِغَيْرِ تِجارَةٍ.

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked