دليل

موطأ مالك 17-18

باب زَكَاةِ الْمِيرَاثِ

مالِكٌ؛ أنَّهُ قالَ: إنَّ الرَّجُلَ إذا هَلَكَ، ولَمْ يُؤْدِّ زَكاةَ مالِهِ، إنِّي أرى أنْ يُؤْخَذَ ذلِكَ مِن ثُلُثِ مالِهِ. ولاَ يُجاوَزُ بِها الثُّلُثُ. وتُبَدَّأ عَلى الوَصايا. وأراها بِمَنزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ. فَلِذلِكَ رَأيْتُ أنْ تُبَدَّأ عَلى الوَصايا قالَ: وذلِكَ إذا أوْصى بِها المَيِّتُ. قالَ: فَإنْ لَمْ يُوصِ بِذلِكَ المَيِّتُ فَفَعَلَ ذلِكَ أهْلُهُ. فَذلِكَ حَسَنٌ. وإنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ أهْلُهُ. لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذلِكَ. قالَ، قالَ مالِكٌ: السَّنْةُ عِنْدَنا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيها، أنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلى وارِثٍ زَكاةٌ، فِي مالٍ ورِثَهُ فِي دَيْنٍ، ولاَ عَرْضٍ، ولاَ دارٍ، ولاَ عَبْدٍ، ولاَ ولِيدَةٍ، حَتّى يَحُولَ عَلى ثَمَنِ ما باعَ مِن ذلِكَ، أوِ اقْتَضى، الحَوْلُ، مِن يَوْمَ ما باعَهُ وقَبَضَهُ. قالَ، قالَ مالِكٌ: السُّنْةُ عِنْدَنا أنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلى وارِثٍ، فِي مالٍ ورِثَهُ، الزَّكاةُ. حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked