دليل

موطأ مالك 17-60

باب مَكِيلَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

قالَ مالِكٌ: والكَفّاراتُ كُلُّها، وزَكاةُ الفِطْرِ، وزَكاةُ العُشُورِ، كُلُّ ذلِكَ بِالمُدِّ الأصْغَرِ، مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ. إلاَّ الظِّهارَ. فَإنَّ الكَفّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشامٍ، وهُوَ المُدُّ الأعْظَمُ.

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked