دليل

موطأ مالك 17-62

باب وَقْتِ إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

مالِكٌ؛ أنَّهُ رَأى أهْلَ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أنْ يُخْرِجُوا زَكاةَ -[٤٠٦]- الفِطْرِ، إذا طَلَعَ الفَجْرُ مِن يَوْمِ الفِطْرِ، قَبْلَ أنْ يَغْدُوا إلى المُصَلّى.قالَ، قالَ مالِكٌ: وذلِكَ واسِعٌ، إنْ شاءَ اللهُ، أنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الغُدُوِّ مِن يَوْمِ الفِطْرِ و بَعْدَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked