موطأ مالك 17-62
باب وَقْتِ إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
مالِكٌ؛ أنَّهُ رَأى أهْلَ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أنْ يُخْرِجُوا زَكاةَ -[٤٠٦]- الفِطْرِ، إذا طَلَعَ الفَجْرُ مِن يَوْمِ الفِطْرِ، قَبْلَ أنْ يَغْدُوا إلى المُصَلّى.قالَ، قالَ مالِكٌ: وذلِكَ واسِعٌ، إنْ شاءَ اللهُ، أنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الغُدُوِّ مِن يَوْمِ الفِطْرِ و بَعْدَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
| Mālik | Sound | hadithunlocked |
|---|