دليل
المستدرك

6. كِتَابُ الْوِتْرِ

  1. المستدرك 1129لا حكم مسجّل

    «الْوِتْرُ خَمْسٌ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ وَاحِدَةٌ»

  2. المستدرك 1130لا حكم مسجّل

    «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمِنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ».

  3. المستدرك 1131لا حكم مسجّل

    «الْوِتْرُ بِخَمْسٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ» فَأَوْمِ إِيمَاءً

  4. المستدرك 1132ضعيف

    «الْوِتْرُ حَقٌّ» فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِعدي تركوه

  5. المستدرك 1133لا حكم مسجّل

    «الْوِتْرُ حَقٌّ» فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي أَيُّوبَ

  6. المستدرك 1134لا حكم مسجّل

    «الْوِتْرُ حَقٌّ» فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ

  7. المستدرك 1135صحيح

    رُبَّمَا «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُوتِرُ وَقَدْ قَامَ النَّاسُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ»

  8. المستدرك 1136صحيح

    «إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يُوتِرْ فَلْيُوتِرْ»

  9. المستدرك 1137صحيح

    «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»

  10. المستدرك 1138صحيح

    «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ»

  11. المستدرك 1139صحيح

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ»

  12. المستدرك 1140لا حكم مسجّل

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ» وَهَذَا وِتْرُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

  13. المستدرك 1141لا حكم مسجّل

    قِيلَ لِلْحَسَنِ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ فَقَالَ «كَانَ عُمَرُ أَفْقَهُ مِنْهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الثَّالِثَةِ بِالتَّكْبِيرِ»

  14. المستدرك 1142لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ «يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ وَلَا يَتَشَهَّدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ»

  15. المستدرك 1143لا حكم مسجّل

    «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الَّتِي يُوتِرُ بَعْدَهُمَا بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَيَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ

  16. المستدرك 1144صحيح

    «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ»

  17. المستدرك 1145صحيح

    كَانَ» يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ

  18. المستدرك 1146لا حكم مسجّل

    «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا»

  19. المستدرك 1147ضعيف

    فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ» وَأَبُو الْمُنِيبِ الْعَتَكِيُّ مَرْوَزِيٌّ ثِقَةٌ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ

  20. المستدرك 1148صحيح

    خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ»

  21. المستدرك 1149صحيح

    «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ»

  22. المستدرك 1150صحيح

    كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»

  23. المستدرك 1151لا حكم مسجّل

    «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا»

  24. المستدرك 1152صحيح

    أَكْثَرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ} [البقرة 136] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران 64] إِلَى قَوْلِهِ {وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران 52]

  25. المستدرك 1153صحيح

    «مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ»

  26. المستدرك 1154لا حكم مسجّل

    أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُمْتُ أُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَجَذَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟»

  27. المستدرك 1155لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ»

  28. المستدرك 1156لا حكم مسجّل

    «عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ»

  29. المستدرك 1157لا حكم مسجّل

    وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ شَيْئًا فَلَمَّا أَصْبَحَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَثَرَ الْوَجَعِ عَلَيْكَ يَتَبَيَّنُ قَالَ «إِنِّي إِنَّمَا عَلَى مَا تَرَوْنَ بِحَمْدِ اللَّهِ قَدْ قَرَأْتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ»

  30. المستدرك 1158لا حكم مسجّل

    لِي عَائِشَةُ لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَذَرُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا»

  31. المستدرك 1159لا حكم مسجّل

    ثنا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ الْإِسْنَادَ وَالْمَتْنَ جَمِيعًا

  32. المستدرك 1160لا حكم مسجّل

    «مَنْ حَافَظَ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ»

  33. المستدرك 1161لا حكم مسجّل

    «مَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِمِائَتَيْ آيَةٍ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِينَ الْمُخْلَصِينَ»

  34. المستدرك 1162لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ نَازِلٌ بِعُكَاظٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مِنْ دَعْوَةٍ أَقْرَبُ مِنْ أُخْرَى أَوْ سَاعَةٌ تَبْقَى أَوْ يَنْبَغِي ذِكْرُهَا؟ قَالَ «نَعَمْ إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ»

  35. المستدرك 1163لا حكم مسجّل

    أَنَّ اللَّهَ دَلَّ نَبِيَّهُ عَلَى دَلِيلٍ فَقَالَ لَهُنَّ ادْلُلْنَنِي عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ نَبِيَّهُ ﷺ فَقُلْنَ «إِنَّ اللَّهَ دَلَّهُ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ»

  36. المستدرك 1164لا حكم مسجّل

    «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ»

  37. المستدرك 1165لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ وَمَا لَكُمْ وَصَلَاتُهُ؟ «كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّي بِقَدْرِ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ» وَنَعَتَتْ لَهُ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ «قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا»

  38. المستدرك 1166لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ «إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ رَفَعَ صَوْتَهُ طَوْرًا وَخَفَضَهُ طَوْرًا» وَكَانَ يَذْكُرُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»

  39. المستدرك 1167لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ كَانَ يَجْهَرُ أَمْ يُسِرُّ؟ قَالَتْ «كُلَّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا يَجْهَرُ وَرُبَّمَا يُسِرُّ» قَالَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً

  40. المستدرك 1168لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يُصَلِّي يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ وَمَرَّ بِعُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَهُ قَالَ فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ «يَا أَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ؟» فَقَالَ قَدْ أَسَمِعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ فَقَالَ «مَرَرْتُ بِكَ يَا عُمَرُ وَأَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ؟» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْتِسَبُ بِهِ أُوقِظُ الْوَسْنَانَ قَالَ فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ «ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا» وَقَالَ لِعُمَرَ «اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ»

  41. المستدرك 1169لا حكم مسجّل

    اعْتَكَفَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ فَكَشَفَ السُّتُورَ وَقَالَ «أَلَا كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعْنَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ»

  42. المستدرك 1170لا حكم مسجّل

    «مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ بِاللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ صَدَقَةً مِنْ رَبِّهِ»

  43. المستدرك 1171لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثنا زَائِدَةُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَهَذَا مِمَّا لَا يُوهِنُ فَإِنَّ» الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ الْجُعْفِيَّ أَقْدَمُ وَأَحْفَظُ وَأَعْرَفُ بِحَدِيثِ زَائِدَةَ مِنْ غَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

  44. المستدرك 1172لا حكم مسجّل

    «لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ وَلَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي»

  45. المستدرك 1173لا حكم مسجّل

    «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ»

  46. المستدرك 1174لا حكم مسجّل

    «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»

  47. المستدرك 1175لا حكم مسجّل

    «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»

  48. المستدرك 1176لا حكم مسجّل

    بُرَيْدَةُ خَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمٍ أَمْشِي فِي حَاجَةٍ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي فَظَنَنْتُهُ يُرِيدُ حَاجَةً فَجَعَلْتُ أَكُفُّ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى رَآنِي فَأَشَارَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي جَمِيعًا فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ بَيْنَ أَيْدِينَا يُصَلِّي يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تُرَى هَذَا يُرَائِي؟» فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَأَرْسَلَ يَدَهُ وَطَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيُصَوِّبُهُمَا وَيَقُولُ «عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبُهُ»

  49. المستدرك 1177لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ «صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ»

  50. المستدرك 1178لا حكم مسجّل

    «أَكْرِمُوا بُيُوتَكُمْ بِبَعْضِ صَلَاتِكُمْ»

  51. المستدرك 1179لا حكم مسجّل

    أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَدَعَا بِلَالًا فَقَالَ «يَا بِلَالُ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ؟ إِنِّي دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي» فَقَالَ بِلَالٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «بِهَذَا»

  52. المستدرك 1180لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتَ ذَلِكَ وَهُوَ خَيْرٌ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ» قَالَ فَادْعُهُ قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ فَيَقُولُ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ فَتُقْضَى لِي اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ وَشَفِّعْنِي فِيهِ»

  53. المستدرك 1181لا حكم مسجّل

    اكْتُمِ الْخِطْبَةَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ثُمَّ صَلِّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ احْمَدْ رَبَّكَ وَمَجِّدْهُ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ فَإِنْ رَأَيْتَ لِي فُلَانَةً تُسَمِّيهَا بِاسْمِهَا خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَاقْدُرْهَا لِي وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا لِي مِنْهَا فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَاقْضِ لِي بِهَا أَوْ قُلْ «فَاقْدُرْهَا لِي» هَذِهِ سُنَّةُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ عَزِيزَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ مِصْرَ ورُوَاتُهُ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

  54. المستدرك 1182لا حكم مسجّل

    «لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٌ» قَالَ «وَهِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ»

  55. المستدرك 1183لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ فَسَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَقْتُلَ أُمَّتِي بِالسِّنِينَ فَفَعَلَ وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَفَعَلَ وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا فَأَبَى عَلَيَّ»

  56. المستدرك 1184لا حكم مسجّل

    «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرَ صَلَاتِهِ جَالِسًا»

  57. المستدرك 1185لا حكم مسجّل

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا»

  58. المستدرك 1186لا حكم مسجّل

    كَانَ بِي النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»

  59. المستدرك 1187لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ «سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَلَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ»

  60. المستدرك 1188لا حكم مسجّل

    «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا وَدَّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ»

  61. المستدرك 1189لا حكم مسجّل

    «مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ»

  62. المستدرك 1190لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ تَفَلَّتَ هَذَا الْقُرْآنُ مِنْ صَدْرِي فَمَا أَجِدُنِي أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا أَبَا الْحَسَنِ أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَهُ وَيُثَبِّتُ مَا عَلِمْتَهُ فِي صَدْرِكَ؟» قَالَ أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلِّمْنِي قَالَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ وَهِيَ قَوْلُ أَخِي يَعْقُوبَ لِبَنِيهِ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي حَتَّى تَأْتِيَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي وَسَطِهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي أَوَّلِهَا فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةِ يس وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وحم الدُّخَانَ وَفِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ الْمُفَصَّلَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَأَحْسَنِ الثَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ وَصَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ وَأَحْسِنْ وَاسْتَغْفِرْ لِإِخْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بِالْإِيمَانِ وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ قُلْ آخِرَ ذَلِكَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي وَارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِينِي وَارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِي وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي وَأَنْ تَشْغَلَ بِهِ بَدَنِي فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَبَا الْحَسَنِ تَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا يُجَابُ بِإِذْنِ اللَّهِ فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأَ مُؤْمِنًا قَطُّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَوَاللَّهِ مَا لَبِثَ عَلِيٌّ إِلَّا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ فِيمَا خَلَا لَا أَتَعْلَمُ أَرْبَعَ آيَاتٍ أَوْ نَحْوَهُنَّ فَإِذَا قَرَأْتُهُنَّ عَلَى نَفْسِي يَتَفَلَّتْنَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَأَتَعَلَّمُ الْأَرْبَعِينَ آيَةً وَنَحْوَهَا فَإِذَا قَرَأْتُهُنَّ عَلَى نَفْسِي فَكَمَا كِتَابُ اللَّهِ نُصْبَ عَيْنِي وَلَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ الْحَدِيثَ فَإِذَا أَرَدْتُهُ تَفَلَّتَ وَأَنَا الْيَوْمَ أَسْمَعُ الْأَحَادِيثَ فَإِذَا حَدَّثْتُ بِهَا لَمْ أَخْرِمْ مِنْهَا حَرْفًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ «مُؤْمِنٌ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ أَبَا الْحَسَنِ»

  63. المستدرك 1191لا حكم مسجّل

    أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ غَدَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي صَلَاتِي فَقَالَ كَبِّرِي اللَّهَ عَشْرًا وَسَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا أَوِ احْمَدِيهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلِي مَا شِئْتِ يَقُولُ نَعَمْ نَعَمْ

  64. المستدرك 1192لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ أَلَا أَحْبُوكَ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرُ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ قُلْتَ وَأَنْتَ قَائِمٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً

  65. المستدرك 1193لا حكم مسجّل

    ذَلِكَ سَيِّدُنَا وَأَمَّا إِرْسَالُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ

  66. المستدرك 1194لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَمِّهِ الْعَبَّاسِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ «هَذَا الْإِرْسَالُ لَا يُوهِنُ وَصْلَ الْحَدِيثِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ الثِّقَةِ أَوْلَى مِنَ الْإِرْسَالِ عَلَى أَنَّ إِمَامَ عَصْرِهِ فِي الْحَدِيثِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَدْ أَقَامَ هَذَا الْإِسْنَادَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ وَوَصَلَهُ»

  67. المستدرك 1195لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْحَكَمِ «وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَ ابْنَ عَمِّهِ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَمَا عَلَّمَهَا عَمَّهُ الْعَبَّاسَ ؓ »

  68. المستدرك 1196لا حكم مسجّل

    وَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى بِلَادِ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا قَدِمَ اعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَلَا أَهَبُ لَكَ أَلَا أُبَشِّرُكَ أَلَا أَمْنَحُكَ أَلَا أُتْحِفُكَ؟» قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ ثُمَّ تَقُولُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَأَنْتَ قَائِمٌ قَبْلَ الرُّكُوعِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرًا تَمَامَ هَذِهِ الرَّكْعَةِ قَبْلَ أَنْ تَبْتَدِئَ بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ تَفْعَلُ فِي الثَّلَاثِ رَكَعَاتٍ كَمَا وَصَفْتَ لَكَ حَتَّى تُتِمَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ «هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِعْمَالُ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ إِلَى عَصْرِنَا هَذَا إِيَّاهُ وَمَوَاظَبَتُهُمْ عَلَيْهِ وَتَعْلِيمُهُنَّ النَّاسَ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ»

  69. المستدرك 1197لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ عَنِ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسَبَّحُ فِيهَا فَقَالَ تُكَبِّرُ ثُمَّ تَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثُمَّ تَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ تَتَعَوَّذُ وَتَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةً ثُمَّ تَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ الثَّانِيَةَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلَى هَذَا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ تَسْبِيحَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَذَلِكَ تَمَامُ الثَّلَاثِ مِائَةٍ فَإِنْ صَلَّاهَا لَيْلًا فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ صَلَّى نَهَارًا فَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ

  70. المستدرك 1198لا حكم مسجّل

    «الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِدْبَارَ النُّجُومِ وَالرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِدْبَارَ السُّحُورِ»

  71. المستدرك 1199لا حكم مسجّل

    خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَعَدَ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنْ وُضُوءَهُ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُثْنِي عَلَى اللَّهِ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ «فَائِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الْوَرْقَاءِ كُوفِيٌّ عِدَادُهُ فِي التَّابِعِينَ وَقَدْ رَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنْ أَعْقَابِهِ وَهُوَ مُسْتَقِيمُ الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَا عَنْهُ وَإِنَّمَا جَعَلْتُ حَدِيثَهُ هَذَا شَاهِدًا لِمَا تَقَدَّمَ»

  72. المستدرك 1200لا حكم مسجّل

    «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا» قَالَ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ «لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ»

  73. المستدرك 1201لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنْ رَمَضَانَ فِي حُجْرَةٍ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ قَالَ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَقَالَ «اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَذُو الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» «ثُمَّ افْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقَرَأَ» فَقُلْتُ يَبْلُغُ رَأْسَ الْمِائَةِ ثُمَّ قُلْتُ يَبْلُغُ رَأْسَ الْمِائَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا لَا يَمُرُّ بِآيَةِ التَّخْوِيفِ إِلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ مَا قَامَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ يُرَدِّدُهُنَّ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» مِثْلَ مَا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ مَا قَامَ يَقُولُ «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» وَيَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ «رَبِّ اغْفِرْ لِي» فَمَا صَلَّى إِلَّا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ « حَتَّى جَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ»

  74. المستدرك 1117صحيح

    أَمْرٌ حَسَنٌ «عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ»

  75. المستدرك 1118لا حكم مسجّل

    عَلِيٌّ إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْتَرَ ثُمَّ قَالَ «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» وَمِنَ الشَّوَاهِدِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَا

  76. المستدرك 1119لا حكم مسجّل

    ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ النَّحْرُ وَالْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ

  77. المستدرك 1120صحيح

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ أُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ وَقَالَ لِعُمَرَ «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ أَنَامُ ثُمَّ أُوتِرُ فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ «أَخَذْتَ بِالْجَزْمِ» أَوْ بِالْوَثِيقَةِ وَقَالَ لِعُمَرَ «أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ»

  78. المستدرك 1121صحيح

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ أُوتِرُ ثُمَّ أَنَامُ قَالَ «بِالْجَزْمِ أَخَذْتَ» وَسَأَلَ عُمَرَ فَقَالَ «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ أَنَامُ ثُمَّ أَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَأُوتِرُ قَالَ «فِعْلَ الْقَوِيِّ فَعَلْتَ» صحيح

  79. المستدرك 1122لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ «أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ» تَابَعَهُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

  80. المستدرك 1123صحيح

    «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا»

  81. المستدرك 1124صحيح

    «بَادِرُوا بِالْوِتْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ»

  82. المستدرك 1125صحيح

    «مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ»

  83. المستدرك 1126صحيح

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى اللَّيْلَ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ» صحيح

  84. المستدرك 1127صحيح

    «مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ»

  85. المستدرك 1128صحيح

    «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ»