دليل

المستدرك 1176

وَأَمَّا حَدِيثُ مَكْحُولٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ ثنا مُسَدَّدٌ وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَا ثنا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ

بُرَيْدَةُ خَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمٍ أَمْشِي فِي حَاجَةٍ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي فَظَنَنْتُهُ يُرِيدُ حَاجَةً فَجَعَلْتُ أَكُفُّ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى رَآنِي فَأَشَارَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي جَمِيعًا فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ بَيْنَ أَيْدِينَا يُصَلِّي يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تُرَى هَذَا يُرَائِي؟» فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَأَرْسَلَ يَدَهُ وَطَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيُصَوِّبُهُمَا وَيَقُولُ «عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبُهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.