دليل
المستدرك

5. كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

  1. المستدرك 1113لا حكم مسجّل

    كَانَ عَلِيٌّ «يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ غَدَاةَ عَرَفَةَ ثُمَّ لَا يَقْطَعُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْإِمَامُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ»

  2. المستدرك 1114لا حكم مسجّل

    كَانَ «يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»

  3. المستدرك 1115لا حكم مسجّل

    قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ فَكَانَ «يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»

  4. المستدرك 1116لا حكم مسجّل

    وَسُئِلَ عَنِ التَّكْبِيرِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ «يُكَبَّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَمَا كَبَّرَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ»

  5. المستدرك 1088صحيح

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ»

  6. المستدرك 1089صحيح

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى تَمَرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ»

  7. المستدرك 1090سكت عنه أبو داود

    سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ «مَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وِتْرًا» سكت عنه الذهبي في التلخيص

  8. المستدرك 1091صحيح

    قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟» قَالُوا يَوْمَانِ كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ»

  9. المستدرك 1092صحيح

    خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ وَقَالَ إِنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحُ

  10. المستدرك 1093لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ «إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ» هَذَا «حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» وَهُوَ مَعْنَى الْحَدِيثِ الَّذِي يُسْأَلُ عَنْهُ فِي الْأَعْيَادِ إِلَّا أَنَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ على شرط الشيخين

  11. المستدرك 1094صحيح

    أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا يَحْيَى عُبَيْدَ اللَّهِ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ «فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ الْعِيدَ فِي الْمَسْجِدِ» هَذَا «حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» أَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ صَدُوقٌ إِنَّمَا الْمَجْرُوحُ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنُهُ على شرطهما

  12. المستدرك 1095صحيح

    أَنَّهُ «خَرَجَ فِي يَوْمِ عِيدٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا» «وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ»

  13. المستدرك 1096صحيح

    «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي يَوْمِ عِيدٍ» هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ تَقْصِيرٌ

  14. المستدرك 1097صحيح

    شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَهُوَ أَمِيرٌ فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى يَوْمَ الْجُمُعَةِ «فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَخَرَجَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ وَأَطَالَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ» فَعَاتَبَهُ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَصَابَ ابْنُ الزُّبَيْرِ السُّنَّةَ فَبَلَغَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا»

  15. المستدرك 1098لا حكم مسجّل

    «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ يَوْمَ عِيدٍ فِي طَرِيقٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ»

  16. المستدرك 1099صحيح

    «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ»

  17. المستدرك 1100لا حكم مسجّل

    «كُنْتُ أَغْدُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ فَنَسْلُكُ بَطْنَ بُطْحَانَ حَتَّى نَأْتِيَ الْمُصَلَّى فَنُصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ نَرْجِعَ إِلَى بُيُوتِنَا»

  18. المستدرك 1101صحيح

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَيَقُولُ «تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا» فَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ بِالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ

  19. المستدرك 1102صحيح

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْمُصَلَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» هَذِهِ سُنَّةٌ عَزِيزَةٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ صحيح

  20. المستدرك 1103صحيح

    أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ فَجَاءَ رَجُلَانِ فَشَهِدَا أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ فَأَفْطِرُوا»

  21. المستدرك 1104صحيح

    جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبْصَرْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ فَقَالَ «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟» فَقَالَ نَعَمْ قَالَ «قُمْ يَا بِلَالُ فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا» قَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِعِكْرِمَةَ وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِسِمَاكٍ «وَ

  22. المستدرك 1105لا حكم مسجّل

    كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى»

  23. المستدرك 1106لا حكم مسجّل

    كَانَ «يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى»

  24. المستدرك 1107لا حكم مسجّل

    «كَانُوا فِي التَّكْبِيرِ فِي الْفِطْرِ أَشَدَّ مِنْهُمْ فِي الْأَضْحَى»

  25. المستدرك 1108لا حكم مسجّل

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سِوَى تَكْبِيرِ الِافْتِتَاحِ وَيَقْرَأُ بِ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ واقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ»

  26. المستدرك 1109لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا قَالَتْ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ»

  27. المستدرك 1110لا حكم مسجّل

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ»

  28. المستدرك 1111موضوع

    كَانَ يَجْهَرُ فِي الْمَكْتُوبَاتِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَكَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَكَانَ يُكَبِّرُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ وَيَقْطَعُهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»

  29. المستدرك 1112لا حكم مسجّل

    كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»