دليل

المستدرك 1129

أَمَّا حَدِيثُ الزُّبَيْدِيِّ

اعرض الإسناد

فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّحْوِيُّ بِبَغْدَادَ ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ ثنا يَزِيدُ بْنُ يُوسُفَ الْحِمْيَرِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«الْوِتْرُ خَمْسٌ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ وَاحِدَةٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.