المستدرك 1194
فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخٍ
اعرض الإسناد
فَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَمِّهِ الْعَبَّاسِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ «هَذَا الْإِرْسَالُ لَا يُوهِنُ وَصْلَ الْحَدِيثِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ الثِّقَةِ أَوْلَى مِنَ الْإِرْسَالِ عَلَى أَنَّ إِمَامَ عَصْرِهِ فِي الْحَدِيثِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَدْ أَقَامَ هَذَا الْإِسْنَادَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ وَوَصَلَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.