دليل

المستدرك 1198

فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْعُودِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَمِينَةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثنا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

«الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِدْبَارَ النُّجُومِ وَالرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِدْبَارَ السُّحُورِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.