المستدرك 1162
مِنْ كِتَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ وَنُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ قَالَ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ نَازِلٌ بِعُكَاظٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مِنْ دَعْوَةٍ أَقْرَبُ مِنْ أُخْرَى أَوْ سَاعَةٌ تَبْقَى أَوْ يَنْبَغِي ذِكْرُهَا؟ قَالَ «نَعَمْ إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.