دليل
المستدرك

11. كِتَابُ الْجَنَائِزِ

  1. المستدرك 1254لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَشْتَكِي فَتَمَنَّى عَبَّاسٌ الْمَوْتَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا عَمِّ لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا فَإِنْ تُؤَخَّرْ تَزْدَدْ إِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانِكَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئًا فَإِنْ تُؤَخَّرْ فَتُسْتَعْتَبْ مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَكَ فَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ»

  2. المستدرك 1255لا حكم مسجّل

    «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ؟» قَالُوا بَلَى قَالَ «خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ عَمَلًا»

  3. المستدرك 1256لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ «مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ» قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ «مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ»

  4. المستدرك 1257لا حكم مسجّل

    «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ» قَالَ فَقِيلَ كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ؟ قَالَ «يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ»

  5. المستدرك 1258لا حكم مسجّل

    «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا عَسَلَهُ» قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا عَسَلَهُ؟ قَالَ «يُوَفِّقُ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ جِيرَانُهُ» أَوْ قَالَ «مَنْ حَوْلَهُ»

  6. المستدرك 1259لا حكم مسجّل

    «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ»

  7. المستدرك 1260لا حكم مسجّل

    «إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا»

  8. المستدرك 1261لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ يَقُولُ «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْ ذَلِكَ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ كُتِبَ لَهُ كَصَالِحٍ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ»

  9. المستدرك 1262لا حكم مسجّل

    خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ عَرَفَ فِيهِ الْمَوْتَ قَالَ «قَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ حُبِّ الْيَهُودِ» فَقَالَ قَدْ أَبْغَضَهُمْ سَعْدُ بْنُ زُرَارَةَ فَمَهْ فَلَمَّا مَاتَ أَتَاهُ ابْنُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ قَدْ مَاتَ فَأَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ «فَنَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَمِيصَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ»

  10. المستدرك 1263لا حكم مسجّل

    «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلَا بِرْذَوْنٍ»

  11. المستدرك 1264لا حكم مسجّل

    «مَا مِنْ رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيضًا مُمْسِيًا إِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحًا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ»

  12. المستدرك 1265لا حكم مسجّل

    «عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنَيَّ»

  13. المستدرك 1266لا حكم مسجّل

    «عَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ مِنْ رَمَدٍ كَانَ بِهِ»

  14. المستدرك 1267لا حكم مسجّل

    «اشْتَكَيْتُ بِمَكَّةَ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي ثُمَّ مَسَحَ صَدْرِي وَبَطْنِي» ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ»

  15. المستدرك 1268لا حكم مسجّل

    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

  16. المستدرك 1269لا حكم مسجّل

    مَنْ عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ عُوفِيَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَجَلُهُ حَضَرَ

  17. المستدرك 1270لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ مُسْلِمٍ عَادَ أَخَاهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَ فُلَانًا مِنْ مَرَضِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا شَفَاهُ اللَّهُ مِنْهُ

  18. المستدرك 1271لا حكم مسجّل

    ثنا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِيِّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَخَذَهُ وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُبْطِلُهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ضَعْ يَمِينَكَ عَلَى مَكَانِكَ الَّذِي تَشْتَكِي وَامْسَحْ بِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ فِي كُلِّ مَسْحَةٍ

  19. المستدرك 1272لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلَيْنِ أَقْبَلَا يَلْتَمِسَانِ الشِّفَاءَ مِنَ الْبَوْلِ فَانْطَلَقَ بِهِمَا إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَا وَجَعَ أُنْثَيَيْهِمَا لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنِ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا أَوِ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَخَطَايَانَا إِنَّكَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ فَأَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَيَبْرَأُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى «قَدِ احْتَجَّ الشَّيْخَانِ بِجَمِيعِ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرِ زِيَادَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَلِيلُ الْحَدِيثِ»

  20. المستدرك 1273لا حكم مسجّل

    إِذَا عَادَ أَحَدُكُمْ مَرِيضًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى صَلَاةٍ

  21. المستدرك 1274لا حكم مسجّل

    «إِنَّ الرَّجُلَ تَكُونُ لَهُ الْمَنْزِلَةُ عِنْدَ اللَّهِ فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ فَلَا يَزَالُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكْرَهُ حَتَّى يُبْلِغَهُ ذَلِكَ»

  22. المستدرك 1275لا حكم مسجّل

    لَمَّا حُضِرَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِبَنِيهِ انْطَلِقُوا فَاجْنُوا لِي مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ قَالَ فَخَرَجَ بَنَوْهُ فَاسْتَقْبَلَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالُوا أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا بَنِي آدَمَ؟ قَالُوا بَعْثَنَا أَبُونَا لِنَجْنِيَ لَهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ قَالَ ارْجِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ قَالَ فَرَجَعُوا مَعَهُمْ حَتَّى دَخَلُوا عَلَى آدَمَ فَلَمَّا رَأَتْهُمْ حَوَّاءُ ذُعِرَتْ مِنْهُمْ وَجَعَلَتْ تَدْنُو إِلَى آدَمَ وَتَلْتَصِقُ بِهِ فَقَالَ لَهَا آدَمُ إِلَيْكِ عَنِّي إِلَيْكِ عَنِّي فَمِنْ قِبَلِكِ أُتِيتُ خَلِّ بَيْنِي وَبَيْنَ مَلَائِكَةِ رَبِّي قَالَ فَقَبَضُوا رُوحَهُ ثُمَّ غَسَّلُوهُ وَحَنَّطُوهُ وَكَفَّنُوهُ ثُمَّ صَلَّوْا عَلَيْهِ ثُمَّ حَفَرُوا لَهُ ثُمَّ دَفَنُوهُ ثُمَّ قَالُوا يَا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ فِي مَوْتَاكُمْ فَكَذَاكُمْ فَافْعَلُوا

  23. المستدرك 1276لا حكم مسجّل

    «كَانَ آدَمُ رَجُلًا طُوَالًا» فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا وَفِي آخِرِهِ أَنَّهُ قَالَ «خَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ رُسُلِ رَبِّي فَإِنَّكِ أَدْخَلْتِ عَلَيَّ هَذَا فَقَبَضُوا نَفَسَهُ وَغَسَّلُوهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلَاثًا وَكَفَّنُوهُ وَصَلَّوْا عَلَيْهِ وَدَفَنُوهُ ثُمَّ قَالُوا هَذِهِ سُنَّةُ بَنِيكَ مِنْ بَعْدِكَ»

  24. المستدرك 1277لا حكم مسجّل

    عَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرِيضًا مِنْ وَعَكٍ كَانَ بِهِ وَمَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْشِرْ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ

  25. المستدرك 1278لا حكم مسجّل

    «طَرَقَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَعٌ فَجَعَلَ يَتَقَلَّبُ عَلَى فِرَاشِهِ» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ صَنَعَ هَذَا بَعْضُنَا لَخُشِيَ أَنْ تَجِدَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ يُصِيبُهُ نَكْبَةٌ أَوْ وَجَعٌ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً»

  26. المستدرك 1279لا حكم مسجّل

    «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَادَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ» فَقَالَ لَهَا «أَهِيَ أُمُّ مِلْدَمٍ؟» قَالَتْ نَعَمْ فَلَعَنَهَا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَسُبِّيهَا فَإِنَّهَا تَغْسِلُ ذُنُوبَ الْعَبْدِ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»

  27. المستدرك 1280لا حكم مسجّل

    أَتَتِ الْحُمَّى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ «مَنْ أَنْتِ؟» قَالَتْ أَنَا أُمُّ مِلْدَمٍ فَقَالَ «أَتُهْدَيْنَ إِلَى أَهْلِ قُبَاءَ؟» قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأْتِيهِمْ فَحَمُّوا وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً فَاشْتَكُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِينَا مِنَ الْحُمَّى قَالَ «إِنْ شِئْتُمْ دَعَوْتُ اللَّهَ فَكَشَفَهَا عَنْكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ كَانَتْ لَكُمْ طُهُورًا»

  28. المستدرك 1281لا حكم مسجّل

    «لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ»

  29. المستدرك 1282لا حكم مسجّل

    «وَصَبُ الْمُؤْمِنِ كَفَّارَةٌ لِخَطَايَاهُ»

  30. المستدرك 1283لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَعْرَابِيٍّ «هَلْ أَخَذَتْكَ أُمُّ مِلْدَمٍ قَطُّ؟» قَالَ وَمَا أُمُّ مِلْدَمٍ؟ قَالَ «حَرٌّ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ» قَالَ مَا وَجَدْتُ هَذَا قَطُّ قَالَ «فَهَلْ أَخَذَكَ الصُّدَاعُ قَطُّ؟» قَالَ وَمَا الصُّدَاعُ؟ قَالَ «عِرْقٌ يَضْرِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي رَأْسِهِ» قَالَ مَا وَجَدْتُ هَذَا قَطُّ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا»

  31. المستدرك 1284لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَا ضَرَبَ مِنْ مُؤْمِنٍ عِرْقٌ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهِ حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهِ دَرَجَةً»

  32. المستدرك 1285لا حكم مسجّل

    «مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤْذِيهِ إِلَّا كَفَّرَ عَنْهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ»

  33. المستدرك 1286لا حكم مسجّل

    «إِنَّ اللَّهَ لَيَبْتَلِي عَبْدَهُ بِالسَّقَمِ حَتَّى يُكَفِّرَ ذَلِكَ عَنْهُ كُلَّ ذَنْبٍ»

  34. المستدرك 1287لا حكم مسجّل

    «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ إِلَّا أَمَرَ اللَّهُ الْحَفَظَةَ الَّذِينَ يَحْفَظُونَهُ أَنِ اكْتُبُوا لِعَبْدِي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ عَلَى مَا كَانَ يَعْمَلُ مَا دَامَ مَحْبُوسًا فِي وَثَاقِي»

  35. المستدرك 1288لا حكم مسجّل

    «إِنَّمَا مَثَلُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ حِينَ يُصِيبُهُ الْوَعْكُ أَوِ الْحُمَّى كَمَثَلِ حَدِيدَةٍ تَدْخُلُ النَّارَ فَيَذْهَبُ خَبَثُهَا وَيَبْقَى طِيبُهَا»

  36. المستدرك 1289لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللَّهَ قَالَ يَا عِيسَى إِنِّي بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِنْ أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا اللَّهَ وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ؟ قَالَ أُعْطِيهِمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي

  37. المستدرك 1290لا حكم مسجّل

    إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ وَلَمْ يَشْكُنِي إِلَى عُوَّادِهِ أَطْلَقْتُهُ مِنْ أَسَارِي ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ ثُمَّ يُسْتَأْنَفُ الْعَمَلَ

  38. المستدرك 1291لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ بَغِيًّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ أَوْ مَرَّتْ بِهِ فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ مَهْ إِنَّ اللَّهَ أَذْهَبَ بِالشِّرْكِ وَجَاءَ بِالْإِسْلَامِ فَتَرَكَهَا وَوَلَّى وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا حَتَّى أَصَابَ وَجْهَهُ الْحَائِطُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «أَنْتَ عَبْدٌ أَرَادَ اللَّهُ بِكَ خَيْرًا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

  39. المستدرك 1292لا حكم مسجّل

    لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلَالٍ يُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيُشَيِّعُهُ إِذَا مَاتَ

  40. المستدرك 1293لا حكم مسجّل

    جَاءَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يَعُودُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَجِئْتَ عَائِدًا أَمْ شَامِتًا؟ فَقَالَ بَلْ جِئْتَ عَائِدًا فَقَالَ عَلِيٌّ إِنْ جِئْتَ عَائِدًا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَتَى أَخَاهُ عَائِدًا فَهُوَ فِي خُرَافَةِ الْجَنَّةِ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ وَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ كَانَ مُمْسِيًا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ»

  41. المستدرك 1294لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُشَيِّعُونَهُ إِنْ كَانَ مُصْبِحًا حَتَّى يُمْسِيَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مُمْسِيًا شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ مِنَ الْجَنَّةِ» هَذَا مِنَ النَّوْعِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّ هَذَا لَا يُعَلِّلُ ذَلِكَ فَإِنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ أَحْفَظُ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ وَالْأَعْمَشُ أَعْرَفُ بِحَدِيثِ الْحَكَمِ مِنْ غَيْرِهِ

  42. المستدرك 1295لا حكم مسجّل

    «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ الرَّحْمَةَ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا»

  43. المستدرك 1296لا حكم مسجّل

    «لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ»

  44. المستدرك 1297لا حكم مسجّل

    لَا وَأَثْنَى عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ وَأَشْرَقَ لَوْنُهُ» فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا إِلَّا الْقُدْرَةَ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَأَعْرِفُهَا فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ وَمَا هِيَ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ «هَلْ تَعْلَمُ كَلِمَةً هِيَ أَعْظَمُ مِنْ كَلِمَةٍ أَمَرَ بِهَا عَمَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ هِيَ وَاللَّهِ هِيَ

  45. المستدرك 1298لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ» فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يُخْبِرْنَاهَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَا أُخْبِرُكَ بِهَا هِيَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي أَكْرَمَ اللَّهُ بِهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ

  46. المستدرك 1299لا حكم مسجّل

    «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

  47. المستدرك 1300لا حكم مسجّل

    ثنا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ أَنَّ عَتِيكَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أُمِّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ «غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ» فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوُجُوبُ؟ قَالَ «إِذَا مَاتَ» فَقَالَتِ ابْنَتُهُ وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا فَإِنَّكَ قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَازَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قَدْ أَوْقَعَ اللَّهُ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟» قَالُوا الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ شَهِيدَةٌ

  48. المستدرك 1301لا حكم مسجّل

    «إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَغَمِّضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ وَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى دُعَاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ»

  49. المستدرك 1302لا حكم مسجّل

    إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً عَنْكِ إِلَى رَوْحِ اللَّهِ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ حَتَّى أَنَّهُمْ لِيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا يَشُمُّونَهُ حَتَّى يَأْتُوا بِهِ بَابَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ؟ فَكُلَّمَا أَتَوْا سَمَاءً قَالُوا ذَلِكَ حَتَّى يَأْتُوا بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ «فَلَهُمْ أَفْرَحُ بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ» قَالَ «فَيَسْأَلُونَهُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟» قَالَ فَيَقُولُونَ دَعُوهُ حَتَّى يَسْتَرِيحَ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا فَإِذَا قَالَ لَهُمْ أَمَا أَتَاكُمْ؟ فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ قَالَ «فَيَقُولُونَ ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ» قَالَ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنَّ مَلَائِكَةَ الْعَذَابِ تَأْتِيِهِ فَتَقُولُ اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطٌ عَلَيْكِ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ فَيَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى بَابِ الْأَرْضِ فَيَقُولُونَ مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرِّيحَ كُلَّمَا أَتَوْا عَلَى الْأَرْضِ قَالُوا ذَلِكَ حَتَّى يَأْتُوا بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ

  50. المستدرك 1303لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَقَالَ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

  51. المستدرك 1304لا حكم مسجّل

    «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ حَضَرَهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ»

  52. المستدرك 1305لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ سَأَلَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقَالُوا تُوُفِّيَ وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَوْصَى أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ لَمَّا احْتُضِرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَصَابَ الْفِطْرَةَ وَقَدْ رَدَدْتُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ» ثُمَّ ذَهَبَ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَقَالَ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَأَدْخِلْهُ جَنَّتَكَ وَقَدْ فَعَلْتَ» هَذَا «حَدِيثٌ صَحِيحٌ» فَقَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ وَاحْتَجَّ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بِالدَّرَاوَرْدِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَا هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا أَعْلَمُ فِي تَوَجُّهِ الْمُحْتَضَرِ إِلَى الْقِبْلَةِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ

  53. المستدرك 1306لا حكم مسجّل

    «لَمَّا أَخَذُوا فِي غَسْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُمْ بِمُنَادٍ مِنَ الدَّاخِلِ لَا تَنْزِعُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَمِيصَهُ»

  54. المستدرك 1307لا حكم مسجّل

    «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ السُّنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا فَأَجَنَّهُ فِيهِ أُجْرِيَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أُسْكِنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

  55. المستدرك 1308لا حكم مسجّل

    «خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَأَلْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»

  56. المستدرك 1309لا حكم مسجّل

    «الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبَيَاضَ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ»

  57. المستدرك 1310لا حكم مسجّل

    «إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَوْتِرُوا»

  58. المستدرك 1311لا حكم مسجّل

    «لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّا لَنَكَادُ أَنْ نَرْمُلَ بِالْجِنَازَةِ رَمَلًا»

  59. المستدرك 1312لا حكم مسجّل

    كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالْبَقِيعِ فَاطُّلِعَ عَلَيْنَا بِجِنَازَةٍ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا ابْنُ جَعْفَرٍ فَتَعَجَّبَ مِنْ إِبْطَاءِ مَشْيِهِمْ بِهَا فَقَالَ عَجَبًا لِمَا تَغَيَّرَ مِنْ حَالِ النَّاسِ وَاللَّهِ إِنْ كَانَ إِلَّا الْجَمْزُ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُلَاحِي الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ لَكَأَنَّهُ قَدْ جُمِزَ بِكَ مُتَعَجِّبًا لِإِبْطَاءِ مَشْيِهِمْ

  60. المستدرك 1313لا حكم مسجّل

    «الْمَاشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَالرَّاكِبُ خَلْفَهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ»

  61. المستدرك 1314لا حكم مسجّل

    «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَيَّعَ جِنَازَةً فَأُتِيَ بِدَابَّةٍ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبُهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَهَا» فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا أَوْ قَالَ عَرَجُوا رَكِبْتُ

  62. المستدرك 1315لا حكم مسجّل

    «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا» فَقَالَ «أَلَا تَسْتَحْيُونَ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ»

  63. المستدرك 1316لا حكم مسجّل

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ مَعَ الْجِنَازَةِ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يُرْفَعَ أَوْ يُوضَعَ»

  64. المستدرك 1317لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا اتَّبَعْتُمْ جِنَازَةً فَلَا تَقْعُدُوا حَتَّى تُوضَعَ» قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ «مَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ» وَ

  65. المستدرك 1318لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ وَقَفَ حَتَّى تَمُرَّ بِهِ»

  66. المستدرك 1319لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةً صَلَّى عَلَيْهَا مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَذَهَبَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ مَرْوَانَ حَتَّى جَلَسَا فِي الْمَقْبَرَةِ فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ لِمَرْوَانَ أَرِنِي يَدَكَ فَأَعْطَاهُ يَدَهُ فَقَالَ قُمْ فَقَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْوَانُ لِمَ أَقَمْتَنِي؟ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى جِنَازَةً قَامَ حَتَّى يُمَرَّ بِهَا وَيَقُولُ «إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ» فَقَالَ مَرْوَانُ أَصَدَقَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُخْبِرَنِي؟ قَالَ كُنْتَ إِمَامًا فَجَلَسْتَ فَجَلَسْتُ

  67. المستدرك 1320لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَمُرُّ بِنَا جِنَازَةُ الْكُفَّارِ فَنَقُومُ لَهَا؟ قَالَ «نَعَمْ قُومُوا لَهَا فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا إِنَّمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذِي يَقْبِضُ النُّفُوسَ»

  68. المستدرك 1321لا حكم مسجّل

    «أَنَّ جِنَازَةَ يَهُودِيٍّ مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ» فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ «إِنَّمَا قُمْتُ لِلْمَلَائِكَةِ»

  69. المستدرك 1322لا حكم مسجّل

    كُنَّا مُقَدَّمَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا حُضِرَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّا النَّبِيَّ ﷺ فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ وَرُبَّمَا قَعَدُوا حَتَّى يُدْفَنَ وَرُبَّمَا طَالَ حَبْسُ ذَلِكَ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ لَوْ كُنَّا لَا نُؤْذِنُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَحَدٍ حَتَّى يُقْبَضَ فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ وَلَا حَبْسٌ فَكُنَّا نُؤْذِنُهُ بِالْمَيِّتِ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَيَأْتِيهِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ

  70. المستدرك 1323لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا سُنَّةٌ»

  71. المستدرك 1324لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ أَتَقْرَأُ؟ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّهُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ»

  72. المستدرك 1325لا حكم مسجّل

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى»

  73. المستدرك 1326لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ قَالَ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ»

  74. المستدرك 1327لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَيِّتِ قَالَتْ كَانَ يَقُولُ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ»

  75. المستدرك 1328لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِلْجِنَازَةِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ «اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزَ عَنْهُ»

  76. المستدرك 1329لا حكم مسجّل

    حَضَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى بِنَا عَلَى جِنَازَةٍ بِالْأَبْوَاءِ وَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ رَافِعًا صَوْتَهُ بِهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَيَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَصْبَحَ فَقِيرًا إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَصْبَحْتَ غَنِيًّا عَنْ عَذَابِهِ يُخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا إِنْ كَانَ زَاكِيًا فَزَكِّهِ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فَاغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ» ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ «أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَمْ أَقْرَأْ عَلَنًا إِلَّا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا السُّنَّةُ» لَمْ يَحْتَجَّ الشَّيْخَانِ بِشُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ مِنْ تَابِعِيِّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُ هَذَا الْحَدِيثَ شَاهِدًا لِلْأَحَادِيثِ الَّتِي قَدَّمْنَا فَإِنَّهَا مُخْتَصَرَةٌ مُجْمَلَةٌ وَ

  77. المستدرك 1330لا حكم مسجّل

    تُوُفِّيَتْ بِنْتٌ لَهُ فَتَبِعَهَا عَلَى بَغْلَةٍ يَمْشِي خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَنِسَاءٌ يَرْثِينَهَا فَقَالَ يَرْثِينَ أَوْ لَا يَرْثِينَ «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَرَاثِي» وَلْتُفِضْ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتْ ثُمَّ «صَلَّى عَلَيْهَا فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو» وَقَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ هَكَذَا»

  78. المستدرك 1331لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ «أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيُخْلِصَ الصَّلَاةَ فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلَاثِ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا خَفِيًّا حِينَ يَنْصَرِفُ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ مِنْ وَرَائِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ أَمَامَهُ» قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَبُو أُمَامَةَ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ يَسْمَعُ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَذَكَرْتُ الَّذِي أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ لِمُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ وَأَنَا سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فِي صَلَاةٍ صَلَّاهَا عَلَى الْمَيِّتِ مِثْلَ الَّذِي حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ

  79. المستدرك 1332لا حكم مسجّل

    «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً التَّسْلِيمَةُ الْوَاحِدَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ» قَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

  80. المستدرك 1333لا حكم مسجّل

    «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ»

  81. المستدرك 1334لا حكم مسجّل

    «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي» قَالَ «وَعَيْنَاهُ تُهْرِقَانِ»

  82. المستدرك 1335لا حكم مسجّل

    «أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ» تَابَعَهُ الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ

  83. المستدرك 1336لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمِسْكِ فَقَالَ «هُوَ أَطْيَبُ طِيبِكُمْ»

  84. المستدرك 1337لا حكم مسجّل

    كَانَ عِنْدَ عَلِيٍّ مِسْكٌ فَأَوْصَى أَنْ يُحَنَّطَ بِهِ قَالَ وَقَالَ عَلِيٌّ «وَهُوَ فَضْلُ حَنُوطِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»

  85. المستدرك 1338لا حكم مسجّل

    «لَمَّا أَخَذُوا فِي غَسْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ الدَّاخِلِ لَا تَنْزِعُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَمِيصَهُ»

  86. المستدرك 1339لا حكم مسجّل

    عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ غَسَّلْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَكَانَ طَيِّبًا ﷺ حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِيَ دَفْنَهُ وَإِجْنَانَهُ دُونَ النَّاسِ أَرْبَعَةٌ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَصَالِحٌ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلُحِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَحْدًا وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا

  87. المستدرك 1340لا حكم مسجّل

    «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا وَأَجَنَّهُ فِيهِ أُجْرِيَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

  88. المستدرك 1341لا حكم مسجّل

    وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَتَقَالَّ أَهْلَهَا جَزَّأَهُمْ صُفُوفًا ثَلَاثَةً فَصَلَّى بِهِمْ عَلَيْهَا وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَا صَفَّ صُفُوفٌ ثَلَاثَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جِنَازَةٍ إِلَّا أَوْجَبَتْهُ» هَذَا اللَّفْظُ حَدِيثُ ابْنُ عُلَيَّةَ فِي لَفْظِ الْمَحْبُوبِيِّ «إِلَّا غُفِرَ لَهُ»

  89. المستدرك 1342لا حكم مسجّل

    كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَعَادَهُ وَقَالَ «قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ» فَنَظَرَ الْغُلَامُ إِلَى أَبِيهِ فَقَالَ قُلْ مَا يَقُولُ لَكَ مُحَمَّدٌ قَالَ فَلَمَّا مَاتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «صَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ»

  90. المستدرك 1343لا حكم مسجّل

    «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي قَرِيبًا مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ»

  91. المستدرك 1344لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي عَنْ يَمِينِهَا وَشِمَالِهَا قَرِيبًا وَالسِّقْطُ يُصَلَّى وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي عَقِبِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِهِ أَنَّهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رِوَايَةً لِيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ

  92. المستدرك 1345لا حكم مسجّل

    «إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ»

  93. المستدرك 1346لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِخَيْبَرَ فَمَاتَ رَجُلٌ مِنَّا مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «صَلُّوا عَلَيْهِ» فَذَهَبْنَا نَنْظُرُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ «رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ» أَبُو عَمْرَةَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ مَعْرُوفٌ بِالصِّدْقِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

  94. المستدرك 1347لا حكم مسجّل

    مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَاتَ فُلَانٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «لَمْ يَمُتْ» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ مَاتَ فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَمْ يَمُتْ» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ مَاتَ فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كَيْفَ مَاتَ؟» قَالَ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ كَانَ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ

  95. المستدرك 1348لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دُعِيَ إِلَى جِنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا صَلَّى عَلَيْهَا وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ لِأَهْلِهَا «شَأْنَكُمْ بِهَا» وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا

  96. المستدرك 1349لا حكم مسجّل

    قَدْ كُنَّا مُقَدَّمَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا حُضِرَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّا النَّبِيَّ ﷺ فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَتَّى إِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى يُدْفَنَ وَرُبَّمَا طَالَ حَبْسُ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ لَوْ كُنَّا لَا نُؤْذِنُ النَّبِيَّ بِأَحَدٍ حَتَّى يُقْبَضَ فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ وَلَا حَبْسٌ فَفَعَلْنَا ذَلِكَ وَكُنَّا نُؤْذِنُهُ بِالْمَيِّتِ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَيَأْتِيهِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ فَرُبَّمَا انْصَرَفَ وَرُبَّمَا مَكَثَ حَتَّى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حِينًا ثُمَّ قُلْنَا لَوْ لَمْ يَشْخَصِ النَّبِيُّ ﷺ وَحَمَلْنَا جَنَازَتَنَا إِلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدَ بَيْتِهِ لَكَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ بِهِ فَفَعَلْنَا فَكَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ إِلَى الْيَوْمِ

  97. المستدرك 1350لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ «دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حِينَ تُوُفِّيَ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِمْ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَاءَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَرَاءَ أَبِي طَلْحَةَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ»

  98. المستدرك 1351لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَدْ جُدِعَ وَمُثِّلَ بِهِ فَقَالَ «لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ تَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللَّهُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ» فَكَفَّنَهُ فِي نَمِرَةٍ إِذَا خُمِّرَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا خُمِّرَتْ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ فَخُمِّرَ رَأْسُهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ وَقَالَ «أَنَا شَاهِدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ» وَكَانَ يَجْمَعُ الثَّلَاثَةَ وَالِاثْنَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ وَيَسْأَلُ «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا؟» فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ وَكَفَّنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

  99. المستدرك 1352لا حكم مسجّل

    «أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ»

  100. المستدرك 1353لا حكم مسجّل

    إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي قُبُورِهِمْ فَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

  101. المستدرك 1354لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي قَبْرِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ حَدِيثُ الْبَيَاضِيِّ وَهُوَ مَشْهُورٌ فِي الصَّحَابَةِ شَاهِدٌ لِحَدِيثِ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ مُسْنَدًا

  102. المستدرك 1355لا حكم مسجّل

    عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ فَلْيَقُلِ الَّذِينَ يَضَعُونَهُ حِينَ يُوضَعُ فِي اللَّحْدِ بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

  103. المستدرك 1356لا حكم مسجّل

    مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِجِنَازَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ «قَبْرُ مَنْ هَذَا؟» فَقَالُوا فُلَانٌ الْحَبَشِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سِيقَ مِنْ أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ إِلَى تُرْبَتِهِ الَّتِي مِنْهَا خُلِقَ»

  104. المستدرك 1357لا حكم مسجّل

    «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيهَا أَوْ بِهَا حَاجَةً»

  105. المستدرك 1358لا حكم مسجّل

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

  106. المستدرك 1359لا حكم مسجّل

    «مَا جُعِلَ أَجَلُ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ إِلَّا جُعِلَتْ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ»

  107. المستدرك 1360لا حكم مسجّل

    «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً»

  108. المستدرك 1361لا حكم مسجّل

    رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَإِنَّهُ أَوَّاهٌ» قَالَ فَمَاتَ فَرَأَى رَجُلٌ نَارًا فِي قَبْرِهِ فَأَتَاهُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ وَهُوَ يَقُولُ «هَلُمُّوا إِلَى صَاحِبَكُمْ» فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ

  109. المستدرك 1362لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ نَارًا فِي الْمَقَابِرِ فَأَتَيْتُهُمْ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْقَبْرِ وَهُوَ يَقُولُ «نَاوِلُونِي صَاحِبَكُمْ»

  110. المستدرك 1363لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَجُلًا كَانَ بِمَكَّةَ وَكَانَ رُومِيًّا وَفِي حَدِيثِ شُعْبَةَ اسْمُهُ وَقَّاصٌ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُوَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ أَوَّهْ أَوَّهْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّهُ لَأَوَّاهٌ» قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَخَرَجْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَقَابِرِ يَدْفِنُ ذَلِكَ الرَّجُلَ وَمَعَهُ الْمِصْبَاحُ

  111. المستدرك 1364لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ وَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلًا فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ»

  112. المستدرك 1365لا حكم مسجّل

    فَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلًا فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَيْلًا وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ «إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ»

  113. المستدرك 1366لا حكم مسجّل

    لِأَبِي هَيَّاجٍ «أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا تَدَعْ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ»

  114. المستدرك 1367لا حكم مسجّل

    لِي عَلِيٌّ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ

  115. المستدرك 1368لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّاهُ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةٍ قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لَاطِئَةٍ مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُقَدَّمًا وَأَبَا بَكْرٍ رَأْسُهُ بَيْنَ كَتِفَيِ النَّبِيِّ ﷺ وَعُمَرُ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلَيِ النَّبِيِّ ﷺ»

  116. المستدرك 1369لا حكم مسجّل

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُجَصَّصَ أَوْ يَقْعُدَ عَلَيْهِ وَنَهَى أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ»

  117. المستدرك 1370لا حكم مسجّل

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ وَالْكِتَابَةِ فِيهَا وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا» هَذِهِ الْأَسَانِيدُ صَحِيحَةٌ «وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرْقِ إِلَى الْغَرْبِ مَكْتُوبٌ عَلَى قُبُورِهِمْ وَهُوَ عَمَلٌ أَخَذَ بِهِ الْخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ»

  118. المستدرك 1371لا حكم مسجّل

    «لَا تَزَالُ أُمَّتِي أَوْ هَذِهِ الْأُمَّةُ فِي مَسَكَةٍ مِنْ دِينِهَا مَا لَمْ يَكِلُوا الْجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا»

  119. المستدرك 1372لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجِنَازَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَصَاحِبُهُ يُدْفَنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا اللَّهَ لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ»

  120. المستدرك 1373لا حكم مسجّل

    كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَيُقَالُ لَهُ قَدْ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ»

  121. المستدرك 1374لا حكم مسجّل

    «سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ فَمَا رَأَيْتُهُ مَرَّ بِجِيفَةِ إِنْسَانٍ إِلَّا أَمَرَ بِدَفْنِهِ لَا يَسْأَلُ أَمُسْلِمٌ هُوَ أَمْ كَافِرٌ»

  122. المستدرك 1375لا حكم مسجّل

    لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَلَاثَةُ أَخِلَّاءَ أمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ مَا أَنْفَقْتَ فَلَكَ وَمَا أَمْسَكْتَ فَلَيْسَ لَكَ وَذَلِكَ مَالُهُ وَأمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ أَنَا مَعَكَ فَإِذَا أَتَيْتَ بَابَ الْمَلِكِ تَرَكْتُكَ وَرَجَعْتُ فَذَاكَ أَهْلُهُ وَحَشَمُهُ وَأمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ أَنَا مَعَكَ حَيْثُ دَخَلْتَ وَحَيْثُ خَرَجْتَ فَذَاكَ عَمَلُهُ فَيَقُولُ إِنْ كُنْتَ لَأَهْوَنَ الثَّلَاثَةِ عَلَيَّ

  123. المستدرك 1376لا حكم مسجّل

    مَثَلُ الرَّجُلِ وَمَثَلُ الْمَوْتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ خِلَّانٍ فَقَالَ أَحَدُهُمْ هَذَا مَالِي فَخُذْ مِنْهُ مَا شِئْتَ وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا مَعَكَ حَيَاتَكَ فَإِذَا مِتَّ تَرَكْتُكَ وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا مَعَكَ أَدْخُلُ وَأَخْرُجُ مَعَكَ إِنْ مِتَّ وَإِنْ حَيِيتَ فَأَمَّا الَّذِي قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَإِنَّهُ مَالُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ عَشِيرَتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَهُوَ عَمَلُهُ

  124. المستدرك 1377لا حكم مسجّل

    قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ»

  125. المستدرك 1378لا حكم مسجّل

    لَوْ رَأَيْتَنِي وَقُثَمَ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ نَلْعَبُ إِذْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى دَابَّةٍ فَقَالَ «احْمِلُوا هَذَا إِلَيَّ» فَجَعَلَنِي أَمَامَهُ ثُمَّ قَالَ لِقُثَمَ «احْمِلُوا هَذَا إِلَيَّ» فَجَعَلَهُ وَرَاءَهُ مَا اسْتَحْيَا مِنْ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ أَنْ حَمَلَ قُثَمَ وَتَرَكَ عُبَيْدَ اللَّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِي ثَلَاثًا فَلَمَّا مَسَحَ قَالَ «اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي وَلَدِهِ» قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ مَا فَعَلَ قُثَمُ؟ قَالَ اسْتُشْهِدَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ أَعْلَمَ بِخَبَرِهِ قَالَ أَجَلْ

  126. المستدرك 1379لا حكم مسجّل

    مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِي قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ ثَلَاثًا فَلَمَّا مَسَحَ قَالَ «اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي وَلَدِهِ» قَدْ أَتَى جَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ بِشَيْئَيْنِ عَزِيزَيْنِ أَحَدُهُمَا مَسْحُ رَأْسِ الْيَتِيمِ وَالْآخَرُ تَفَقُّدُ أَهْلِ الْمُصِيبَةِ بِمَا يَتَقَوَّتُونَ لَيْلَتَهُمْ «وَفَّقَنَا اللَّهُ لِاسْتِعْمَالِهِ عَنْهُ»

  127. المستدرك 1380لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي بَشِيرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ فَقَالَ «أَنْتَ بَشِيرٌ» فَكَانَ اسْمَهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ مَا تَنْقِمُ عَلَى اللَّهِ أَصْبَحْتَ تُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ» فَقُلْتُ مَا أَنْقِمُ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا كُلُّ خَيْرٍ فَعَلَ نَبِيُّ اللَّهِ فَأَتَى عَلَى قُبُورٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ «لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ بِخَيْرٍ كَثِيرٍ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَتَى عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ «لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي إِذْ حَانَتْ مِنْهُ نَظْرَةٌ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ فَقَالَ «يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ وَيْحَكَ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ» فَنَظَرَ فَلَمَّا عَرَفَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَرَمَى بِهِمَا

  128. المستدرك 1381لا حكم مسجّل

    عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَمْشِي فِي نَعْلَيْنِ بَيْنَ الْقُبُورِ فَقَالَ «يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِهِمَا»

  129. المستدرك 1382لا حكم مسجّل

    قَبَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا فَلَمَّا رَجَعْنَا وَحَاذَيْنَا بَابَهُ إِذْ هُوَ بِامْرَأَةٍ لَا نَظُنُّهُ عَرَفَهَا فَقَالَ «يَا فَاطِمَةُ مِنْ أَيْنَ جِئْتِ؟» قَالَتْ جِئْتُ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ رَحِمْتُ إِلَيْهِمْ مَيِّتَهُمْ وَعَزَّيْتُهُمْ قَالَ «فَلَعَلَّكِ بَلَغْتَ مَعَهُمُ الْكُدَى؟» قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَبْلَغَ مَعَهُمُ الْكُدَى وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِيهِ مَا تَذْكُرُ قَالَ «لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَى جَدُّ أَبِيكِ» وَالْكُدَى الْمَقَابِرُ رَوَاهُ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ

  130. المستدرك 1383لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْصَرَ امْرَأَةً مُنْصَرِفَةً مِنْ جِنَازَةٍ فَسَأَلَهَا «مِنْ أَيْنَ جِئْتِ؟» فَقَالَتْ مِنْ تَعْزِيَةِ أَهْلِ هَذَا الْمَيِّتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَاللَّهِ لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكِ»

  131. المستدرك 1384لا حكم مسجّل

    «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ»

  132. المستدرك 1385لا حكم مسجّل

    «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ» وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمَرْوِيَّةُ فِي النَّهْيِ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ مَنْسُوخَةٌ

  133. المستدرك 1386لا حكم مسجّل

    «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ أَلَا فَانْتَبِذُوا وَلَا أُحِلُّ مُسْكِرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَكُلُوا وَادَّخِرُوا»

  134. المستدرك 1387لا حكم مسجّل

    «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَأَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ وَعَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ أَلَا فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِي وَابْقُوا مَا شِئْتُمْ فَإِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ إِذِ الْخَيْرُ قَلِيلٌ تَوْسِعَةً عَلَى النَّاسِ أَلَا إِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

  135. المستدرك 1388لا حكم مسجّل

    «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتُ»

  136. المستدرك 1389لا حكم مسجّل

    «زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فِي أَلْفِ مُقَنَّعٍ فَلَمْ يُرَ بَاكِيًا أَكْثَرَ مِنْ يَوْمَئِذٍ»

  137. المستدرك 1390لا حكم مسجّل

    زَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ ثُمَّ قَالَ «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتُ» وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

  138. المستدرك 1391لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَرِيبًا مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ فَنَزَلَ بِنَا وَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَفَدَاهُ بِالْأُمِّ وَالْأَبِ يَقُولُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ «إِنِّي اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي الِاسْتِغْفَارِ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي فَدَمَعَ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا وَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي زِيَارَتِهَا فَأَذِنَ لِي وَإِنِّي كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلْيَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا»

  139. المستدرك 1392لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقُلْتُ لَهَا أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ نَعَمْ «كَانَ قَدْ نَهَى ثُمَّ أُمِرَ بِزِيَارَتِهَا»

  140. المستدرك 1393لا حكم مسجّل

    «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا فَإِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا»

  141. المستدرك 1394لا حكم مسجّل

    «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَزُورَ قَبْرًا فَلْيَزُرْهُ فَإِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَيُدْمِعُ الْعَيْنَ وَيُذَكِّرُ الْآخِرَةَ»

  142. المستدرك 1395لا حكم مسجّل

    لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «زُرِ الْقُبُورَ تَذَكَّرْ بِهَا الْآخِرَةَ وَاغْسِلِ الْمَوْتَى فَإِنَّ مُعَالَجَةَ جَسَدِهِ مَوْعِظَةٌ بَلِيغَةٌ وَصَلِّ عَلَى الْجَنَائِزِ لَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ يُحْزِنَكَ فَإِنَّ الْحَزِينَ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَتَعَرَّضُ كُلَّ خَيْرٍ»

  143. المستدرك 1396لا حكم مسجّل

    أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ «تَزُورُ قَبْرَ عَمِّهَا حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَتُصَلِّي وَتَبْكِي عِنْدَهُ» هَذَا الْحَدِيثُ رُوَاتُهُ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ وَقَدِ اسْتَقْصَيْتُ فِي الْحَثِّ عَلَى زِيَارَةِ الْقُبُورِ تَحَرِّيًا لِلْمُشَارَكَةِ فِي التَّرْغِيبِ وَلِيَعْلَمَ الشَّحِيحُ بِذَنَبِهِ أَنَّهَا سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ

  144. المستدرك 1397لا حكم مسجّل

    كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَمُرَّ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ «مَا هَذِهِ؟» قَالُوا جِنَازَةُ فُلَانِيِّ الْفُلَانِ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَيَسْعَى فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ» وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى قَالُوا جِنَازَةُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ كَانَ يُبْغِضُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَعْمَلُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ وَيَسْعَى فِيهَا فَقَالَ «وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ» فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلُكَ فِي الْجِنَازَةِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهَا أُثْنِيَ عَلَى الْأَوَّلِ خَيْرٌ وَعَلَى الْآخَرِ شَرٌّ فَقُلْتَ فِيهَا وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ فَقَالَ «نَعَمْ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً تَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَةِ بَنِي آدَمَ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ»

  145. المستدرك 1398لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَهْلِ أَبْيَاتِ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ قَدْ قَبِلْتُ قَوْلَكُمْ أَوْ قَالَ شَهَادَتَكُمْ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

  146. المستدرك 1399لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ «كُنَّ مُحْسِنًا» قَالَ كَيْفَ أَعْلَمُ أَنِّي مُحْسِنٌ؟ قَالَ سَلْ جِيرَانَكَ فَإِنْ قَالُوا إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ وَإِنَّ قَالُوا إِنَّكَ مُسِيءٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ

  147. المستدرك 1400لا حكم مسجّل

    قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ «مَنْ لَا يَمُوتُ حَتَّى تُمْلَأَ أُذُنَاهُ مِمَّا يُحِبُّ» قِيلَ مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟ قَالَ «مَنْ لَا يَمُوتُ حَتَّى تُمْلَأَ أُذُنَاهُ مِمَّا يَكْرَهُ»

  148. المستدرك 1401لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمُ اقْتَسِمُوا لِلْمُهَاجِرِينَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَلَمَّا تُوُفِّيَ غُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ؟» فَقَالَتْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِي؟» قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا أُزَكِّي بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا

  149. المستدرك 1402لا حكم مسجّل

    كَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ كَلِمَاتٍ كَانَ يُعَظِّمُهُنَّ جِدًّا قُلْتُ فِي الِاثْنَتَيْنِ كِلَاهُمَا؟ قَالَ بَلْ فِي الْمُثَنَّى الْآخَرِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ قُلْتُ مَا هُوَ؟ قَالَ «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ» قَالَ وَكَانَ يُعَظِّمُهُنَّ

  150. المستدرك 1403لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسَهُ وَكَانَ الصَّوْمُ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ يَسَارِهِ وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلَاةُ مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ وَيُؤْتَى مِنْ عَنْ يَمِينِهِ فَيَقُولُ الصَّوْمُ مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ وَيُؤْتَى مِنْ عَنْ يَسَارِهِ فَتَقُولُ الزَّكَاةُ مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ وَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَيَقُولُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ فَيُقَالُ لَهُ اقْعُدْ فَيَقْعُدُ وَتُمَثَّلُ لَهُ الشَّمْسُ قَدْ دَنَتْ لِلْغُرُوبِ فَيُقَالُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ وَمَا تَشْهَدُ بِهِ؟ فَيَقُولُ دَعُونِي أُصَلِّي فَيَقُولُونَ إِنَّكَ سَتَفْعَلُ وَلَكِنْ أَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ عَنْهُ قَالَ وَعَمَّ تَسْأَلُونِّي عَنْهُ؟ فَيَقُولُونَ أَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ عَنْهُ فَيَقُولُ دَعُونِي أُصَلِّي فَيَقُولُونَ إِنَّكَ سَتَفْعَلُ وَلَكِنْ أَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ عَنْهُ قَالَ وَعَمَّ تَسْأَلُونِّي؟ فَيَقُولُونَ أَخْبِرْنَا مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ وَمَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدًا أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ حَيِيتَ وَعَلَى ذَلِكَ مِتَّ وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ قِبَلِ النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَنْزِلِكَ وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ لَوْ عَصَيْتَ فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ قِبَلِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَنْزِلِكَ وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ} [إبراهيم 27] قَالَ وَقَالَ أَبُو الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيُقَالُ لَهُ «أَرْقِدْهُ رَقْدَةَ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَعَزُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ أَوْ أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ» ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ وَيُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ فَيُقَالُ لَهُ اقْعُدْ فَيَقْعُدُ خَائِفًا مَرْعُوبًا فَيُقَالُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ وَمَاذَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ أَيُّ رَجُلٍ؟ فَيَقُولُونَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ قَالَ فَلَا يَهْتَدِي لَهُ قَالَ فَيَقُولُونَ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ قَالُوا فَقُلْتُ كَمَا قَالُوا فَيَقُولُونَ عَلَى ذَلِكَ حَيِيتَ وَعَلَى ذَلِكَ مِتَّ وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ قِبَلِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَنْزِلِكَ وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ لَوْ كُنْتَ أَطَعْتَهُ فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا قَالَ ثُمَّ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ قَالَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه 124]

  151. المستدرك 1404لا حكم مسجّل

    «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُوَلُّونَ عَنْهُ»

  152. المستدرك 1405لا حكم مسجّل

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِهِ ﷻ {مَعِيشَةً ضَنْكًا} [طه 124] قَالَ «عَذَابُ الْقَبْرِ»

  153. المستدرك 1406لا حكم مسجّل

    خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى جِنَازَةٍ وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَسَمِعَ نِسَاءً يَبْكِينَ فَزَبَرَهُنَّ عُمَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا عُمَرُ دَعْهُنَّ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ»

  154. المستدرك 1407لا حكم مسجّل

    لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أُحُدٍ سَمِعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ فَقَالَ «لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ» فَبَلَغَ ذَلِكَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَبَكَيْنَ لِحَمْزَةَ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُنَّ يَبْكِينَ فَقَالَ «يَا وَيْحَهُنَّ مَا زِلْنَ يَبْكِينَ مُنْذُ الْيَوْمِ فَلْيَسْكُتْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ»

  155. المستدرك 1408لا حكم مسجّل

    أَنْ تَحْثُوا التُّرَابَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ وَقَالَتْ فَاطِمَةُ «يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ يَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ أَنْعَاهُ» زَادَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زِيدٍ يَقُولُ «رَأَيْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ 149 حِينَ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ بَكَى حَتَّى رَأَيْتُ أَضْلَاعَهُ تَضْطَرِبُ»

  156. المستدرك 1409لا حكم مسجّل

    «إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَنُوحُوا عَلَيَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ»

  157. المستدرك 1410لا حكم مسجّل

    لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاحَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَيْسَ هَذَا مِنِّي وَلَيْسَ بِصَائِحٍ حَقُّ الْقَلْبِ يَحْزَنُ وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ وَلَا يُغْضَبُ الرَّبُّ»

  158. المستدرك 1411لا حكم مسجّل

    أَبُو هُرَيْرَةَ «إِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَنُوحُوا عَلَيَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ» هَذِهِ الزِّيَادَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَرِيبَةٌ جِدًّا إِلَّا أَنَّ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيَّ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ كِتَابِنَا هَذَا

  159. المستدرك 1412لا حكم مسجّل

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْمَرَاثِي» إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ الْهَجَرِيِّ لَيْسَ بِالْمَتْرُوكِ إِلَّا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يَحْتَجَّا بِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ شَاهِدٌ لِمَا تَقَدَّمَهُ وَهُوَ غَرِيبٌ صَحِيحٌ فَإِنَّ مُسْلِمًا قَدِ احْتَجَّ بِشَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

  160. المستدرك 1413لا حكم مسجّل

    إِنَّ فِي أُمَّتِي أَرْبَعًا مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسُوا بِتَارِكِيهِنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ فَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ فَإِنَّهَا تَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سَرَابِيلُ مِنْ قَطِرَانٍ ثُمَّ يَغْلِي عَلَيْهِنَّ دُرُوعٌ مِنْ لَهَبِ النَّارِ

  161. المستدرك 1414لا حكم مسجّل

    لَمَّا نَزَلَتْ {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة 12] إِلَى قَوْلِهِ {وَلَا يَعْصِينَكَ} [الممتحنة 12] كَانَتْ مِنْهُ النِّيَاحَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا آلَ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ فَقَالَ «إِلَّا آلَ فُلَانٍ»

  162. المستدرك 1415لا حكم مسجّل

    ثَلَاثَةٌ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ شَقُّ الْجَيْبِ وَالنِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ

  163. المستدرك 1416لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَهَّدُ الْأَنْصَارَ وَيَعُودُهُمْ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ فَبَلَغَهُ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ ابْنُهَا وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ وَأَنَّهَا جَزَعَتْ عَلَيْهِ جَزَعًا شَدِيدًا فَأَتَاهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَهَا بِتَقْوَى اللَّهِ وَبِالصَّبْرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ رَقُوبٌ لَا أَلِدُ وَلَمْ يَكُنْ لِي غَيْرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الرَّقُوبُ الَّذِي يَبْقَى وَلَدُهَا» ثُمَّ قَالَ «مَا مِنِ امْرِئٍ أَوِ امْرَأَةٍ مَسْلَمَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ بِهِمُ الْجَنَّةَ» فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاثْنَانِ قَالَ «وَاثْنَانِ» صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِذِكْرِ الرَّقُوبِ

  164. المستدرك 1417لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «أَتُحِبُّهُ؟» فَقَالَ أَحَبَّكَ اللَّهُ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟» قَالُوا مَاتَ ابْنُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَمَا يَسُرُّكَ أَنْ لَا تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ؟» فَقَالَ رَجُلٌ أَلَهُ خَاصَّةً أَوْ لِكُلِّنَا قَالَ «بَلْ لِكُلِّكُمْ»

  165. المستدرك 1418لا حكم مسجّل

    «أَوْلَادُ الْمُؤْمِنِينَ فِي جَبَلٍ فِي الْجَنَّةِ يَكْفُلُهُمْ إِبْرَاهِيمُ وَسَارَةُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ إِلَى آبَائِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

  166. المستدرك 1419لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ؟»

  167. المستدرك 1420لا حكم مسجّل

    «لَا تُؤْذُوا مُسْلِمًا بِشَتْمِ كَافِرٍ»

  168. المستدرك 1421لا حكم مسجّل

    «اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ»

  169. المستدرك 1422لا حكم مسجّل

    «لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا»

  170. المستدرك 1423لا حكم مسجّل

    «كَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ صُهَيْبٌ عَلَى عُمَرَ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ الْحَسَنُ عَلَى عَلِيٍّ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ عَلَى الْحَسَنِ أَرْبَعًا»

  171. المستدرك 1424لا حكم مسجّل

    «آخِرُ مَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا» وَكَبَّرَ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى عُمَرَ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَلِيٍّ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى الْحَسَنِ أَرْبَعًا وَكَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ أَرْبَعًا «لَسْتُ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ أَنَّ الْفُرَاتَ بْنَ السَّائِبِ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُهُ شَاهِدًا»

  172. المستدرك 1425لا حكم مسجّل

    صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ

  173. المستدرك 1426لا حكم مسجّل

    «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ»