المستدرك 1278
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ قَالَا أَنْبَأَ هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ السِّيرَافِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ أَنْ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
«طَرَقَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَعٌ فَجَعَلَ يَتَقَلَّبُ عَلَى فِرَاشِهِ» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ صَنَعَ هَذَا بَعْضُنَا لَخُشِيَ أَنْ تَجِدَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ يُصِيبُهُ نَكْبَةٌ أَوْ وَجَعٌ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.