المستدرك 1297
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ الْحَارِثِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَآهُ كَئِيبًا فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ لَعَلَّهُ سَاءَتْكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ
لَا وَأَثْنَى عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ وَأَشْرَقَ لَوْنُهُ» فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا إِلَّا الْقُدْرَةَ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَأَعْرِفُهَا فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ وَمَا هِيَ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ «هَلْ تَعْلَمُ كَلِمَةً هِيَ أَعْظَمُ مِنْ كَلِمَةٍ أَمَرَ بِهَا عَمَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ هِيَ وَاللَّهِ هِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.