المستدرك 1416
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ثنا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ وَحَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَدَّادِ الصُّوفِيُّ بِمَكَّةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ثنا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثنا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَهَّدُ الْأَنْصَارَ وَيَعُودُهُمْ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ فَبَلَغَهُ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ ابْنُهَا وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ وَأَنَّهَا جَزَعَتْ عَلَيْهِ جَزَعًا شَدِيدًا فَأَتَاهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَهَا بِتَقْوَى اللَّهِ وَبِالصَّبْرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ رَقُوبٌ لَا أَلِدُ وَلَمْ يَكُنْ لِي غَيْرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الرَّقُوبُ الَّذِي يَبْقَى وَلَدُهَا» ثُمَّ قَالَ «مَا مِنِ امْرِئٍ أَوِ امْرَأَةٍ مَسْلَمَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ بِهِمُ الْجَنَّةَ» فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاثْنَانِ قَالَ «وَاثْنَانِ» صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِذِكْرِ الرَّقُوبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.