دليل

المستدرك 1375

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَارِثِ الْعَقَبِيُّ بِبَغْدَادَ ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ثنا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ثنا عِمْرَانُ بْنُ دَاوُدَ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَلَاثَةُ أَخِلَّاءَ أمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ مَا أَنْفَقْتَ فَلَكَ وَمَا أَمْسَكْتَ فَلَيْسَ لَكَ وَذَلِكَ مَالُهُ وَأمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ أَنَا مَعَكَ فَإِذَا أَتَيْتَ بَابَ الْمَلِكِ تَرَكْتُكَ وَرَجَعْتُ فَذَاكَ أَهْلُهُ وَحَشَمُهُ وَأمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ أَنَا مَعَكَ حَيْثُ دَخَلْتَ وَحَيْثُ خَرَجْتَ فَذَاكَ عَمَلُهُ فَيَقُولُ إِنْ كُنْتَ لَأَهْوَنَ الثَّلَاثَةِ عَلَيَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.