المستدرك 1376
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ بِهَمْدَانَ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ثنا أَبُو سَلَمَةَ التَّبُوذَكِيُّ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَثَلُ الرَّجُلِ وَمَثَلُ الْمَوْتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ خِلَّانٍ فَقَالَ أَحَدُهُمْ هَذَا مَالِي فَخُذْ مِنْهُ مَا شِئْتَ وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا مَعَكَ حَيَاتَكَ فَإِذَا مِتَّ تَرَكْتُكَ وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا مَعَكَ أَدْخُلُ وَأَخْرُجُ مَعَكَ إِنْ مِتَّ وَإِنْ حَيِيتَ فَأَمَّا الَّذِي قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَإِنَّهُ مَالُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ عَشِيرَتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَهُوَ عَمَلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.