المستدرك 1387
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
«إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَأَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ وَعَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ أَلَا فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِي وَابْقُوا مَا شِئْتُمْ فَإِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ إِذِ الْخَيْرُ قَلِيلٌ تَوْسِعَةً عَلَى النَّاسِ أَلَا إِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.