دليل
مسند البزار

6. مسند الزبير بن العوام ؓ

  1. مسند البزار 981لا حكم مسجّل

    كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرَّ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مَصْلُوبٌ فَقَالَ: رَحِمَكَ اللهُ أَبَا خُبَيْبٍ، سَمِعْتُ أَبَاكَ يَعْنِي الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

  2. مسند البزار 982لا حكم مسجّل

    لَمَّا نَزَلَتْ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَيُّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ ؟ وَإِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ. قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ

  3. مسند البزار 983لا حكم مسجّل

    لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ قَالَ الزُّبَيْرُ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَيُكَرَّرُ عَلَيْنَا مَا كَانَ بَيْنَنَا فِي الدُّنْيَا مَعَ خَوَاصِّ الذُّنُوبِ ؟ قَالَ: نَعَمْ لَيُكَرَّرُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ حَتَّى يُؤَدَّى إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقُّهُ، قَالَ الزُّبَيْرُ: إِنَّ الْأَمْرَ لَشَدِيدٌ

  4. مسند البزار 984لا حكم مسجّل

    لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ

  5. مسند البزار 985لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَفِي الْأُطُمِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَكَانَ يُطَأْطِئُ لِي فَأَنْظُرُ إِلَى الْقِتَالِ، وَأُطَأْطِئُ لَهُ فَيَنْظُرُ إِلَى الْقِتَالِ فَرَأَيْتُ أَبِي يَوْمَئِذٍ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ يَكُرُّ عَلَى هَؤُلَاءِ وَيَكُرُّ عَلَى هَؤُلَاءِ، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْتُ: يَا أَبَتِ لَقَدْ رَأَيْتُكَ هَذَا الْيَوْمَ تَجِيءُ وَتَذْهَبُ، تَكِرُّ عَلَى هَؤُلَاءِ مَرَّةً وَعَلَى هَؤُلَاءِ مَرَّةً قَالَ: قَدْ رَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ

  6. مسند البزار 986لا حكم مسجّل

    لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

  7. مسند البزار 987لا حكم مسجّل

    بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ أَوْ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَذَهَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ فِي لِحَافٍ فَطَرَحَ عَلَيَّ طَرَفَ ثَوْبٍ أَوْ طَرَفَ الثَّوْبِ.

  8. مسند البزار 988لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ قَالَ: قَضَيْتَ لَهُ إِذْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ: اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الْجَدْرِ، وَاسْتَوْفَى رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: فَأَحْسِبُ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

  9. مسند البزار 989لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَةْ مَا لِي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِثْلَ مَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

  10. مسند البزار 990لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: مَا لِي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ أَصْحَابُهُ عَنْهُ فُلَانٌ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ؟ فَقَالَ: أَمَا أُفَارِقُهُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

  11. مسند البزار 991لا حكم مسجّل

    كَانَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ، فَنَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَعَدَ طَلْحَةُ تَحْتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَةِ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: أَوْجَبَ طَلْحَةُ

  12. مسند البزار 992لا حكم مسجّل

    كُنْتُ مِمَّنْ يَعْتَرِيهِ النُّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَا أَنْسَى أَنَّهُ أُسْمِعَ صَوْتَ مُعَتِّبِ بْنِ قُشَيْرٍ كَالْحُلْمِ

  13. مسند البزار 993لا حكم مسجّل

    أَنْشُدُكَ اللهَ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ. قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ

  14. مسند البزار 994لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْشَدَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ فِي جَمَاعَةٍ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ ؟ " قَالُوا: نَعَمْ

  15. مسند البزار 995لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ فَلَمْ نَحْسَبُ أَنَّا أَهْلُهَا حَتَّى نَزَلَتْ فِينَا

  16. مسند البزار 996لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: لَا يُقْتَلُ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ بِهَا أَحَدٌ صَبْرًا إِلَّا رَجُلٌ قَتَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ

  17. مسند البزار 997لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ فَجَعَلَ نِسَاءَهُ وَعَمَّتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي أُطُمٍ يُقَالُ لَهُ فَارِغٌ وَجَعَلَ مَعَهُمْ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أُحُدٍ فَيَرْقَى يَهُودِيٌّ حَتَّى أَشْرَفَ عَلَى نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَى عَمَّتِهِ فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: يَا حَسَّانُ قُمْ إِلَيْهِ حَتَّى تَقْتُلَهُ قَالَ: لَا وَاللهِ مَا ذَاكَ فِيَّ وَلَوْ كَانَ ذَاكَ فِيَّ لَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَتْ صَفِيَّةُ: فَارْبُطِ السَّيْفَ عَلَى ذِرَاعِي قَالَ: ثُمَّ تَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ حَتَّى قَتَلَتْهُ وَقَطَعَتْ رَأْسَهُ فَقَالَتْ لَهُ: خُذِ الرَّأْسَ فَارْمِ بِهِ عَلَى الْيَهُودِ قَالَ: مَا ذَاكَ فِيَّ فَأَخَذَتْ هِيَ الرَّأْسَ فَرَمَتْ بِهِ عَلَى الْيَهُودِ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ أَهْلَهُ خُلُوفًا لَيْسَ مَعَهُمْ أَحَدٌ فَتَفَرَّقُوا وَذَهَبُوا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَرَّ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَهُوَ يَقُولُ: مَهْلًا قَلِيلًا يُدْرِكِ الْهَيْجَا حَمَلْ لَا بَأْسَ بِهِ بِالْمَوْتِ إِذَا حَانَ الْأَجَلْ " قَالَتْ: " وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَجْمَلُ مِنْهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ مُقَلَّصَةٌ، وَقَدْ تَزَوَّجَ فَبَنَى بِأَهْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ فَعَلَيْهِ أَثَرُ زَعْفَرَانٍ، قَالَ: وَكَانَ حَسَّانُ إِذَا شَدَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْكُفَّارِ يَفْتَحُ الْأُطُمَ وَإِذَا كَرُّوا رَجَعَ مَعَهُمْ

  18. مسند البزار 998لا حكم مسجّل

    عَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ؟ فَقَامَ أَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ فَمَا حَقُّهُ ؟ قَالَ: فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَخَرَجَ فَاتَّبَعْتُهُ فَجَعَلَ لَا يَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلَّا أَفْرَاهُ وَهَتَكَهُ حَتَّى أَتَى نِسْوَةً فِي سَفْحِ جَبَلٍ وَمَعَهُمْ هِنْدُ وَهِيَ تَقُولُ: نَحْنُ بَنَاتُ طَارِقْ نَمْشِي عَلَى النَّمَارِقْ وَالْمِسْكُ فِي الْمَفَارِقْ إِنْ تُقْبِلُوا نُعَانِقْ أَوْ تُدْبِرُوا نُفَارِقْ فِرَاقًا غَيْرِ وَامِقْ قَالَ: فَحَمَلَ عَلَيْهَا فَنَادَتْ يَا آلَ صَخْرٍ، فَلَمْ يُجِبْهَا أَحَدٌ، فَانْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ صَنِيعِكَ قَدْ رَأَيْتُهُ فَأَعْجَبَنِي غَيْرَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلِ الْمَرْأَةَ قَالَ: إِنَّهَا نَادَتْ فَلَمْ يُجِبْهَا أَحَدٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَضْرِبَ بِسَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةً لَا نَاصِرَ لَهَا

  19. مسند البزار 999لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ تَسْعَى حَتَّى كَادَتْ أَنْ تُشْرِفَ عَلَى الْقَتْلَى فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَرَاهُمْ فَقَالَ: " الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ " قَالَ الزُّبَيْرُ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ أُمِّي صَفِيَّةُ فَخَرَجْنَا نَسْعَى إِلَيْهَا فَقُلْتُ: ارْجِعِي وَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى الْقَتْلَى فَلَدَمَتْ فِي صَدْرِي وَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي لَا أُمَّ لَكَ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكِ أَنْ تَرْجَعِي أَوْ تَقِفِي فَوَقَفَتْ وَأَخْرَجَتْ ثَوْبَيْنِ مَعَهَا قَالَتْ: هَذَانِ ثَوْبَانِ جِئْتُ بِهِمَا لِأَخِي حَمْزَةَ فَقَدْ بَلَغَنِي مَقْتَلُهُ فَكَفِّنُوهُ فِيهِمَا، قَالَ: فَجِئْنَا إِلَى حَمْزَةَ لِنُكَفِّنَهُ فِيهَا فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فُعِلَ بِهِ مَا فُعِلَ بِحَمْزَةَ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَضَاضَةً أَنْ يُكَفِّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبَيْنِ، وَالْأَنْصَارِيُّ لَا كَفَنَ لَهُ، فَقُلْنَا: لِحَمْزَةَ ثَوْبٌ وَلِلْأَنْصَارِيِّ ثَوْبٌ فَقَدَرْنَاهُمَا فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرَ مِنَ الْآخَرِ فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا فَكَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي طَارَ لَهُ

  20. مسند البزار 1000لا حكم مسجّل

    فِينَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ وَذَلِكَ أَنَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَآخَيْنَا الْأَنْصَارَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ آخَى خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ آخَى عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ

  21. مسند البزار 1001لا حكم مسجّل

    " لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَذْهَبَ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ - خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

  22. مسند البزار 1002لا حكم مسجّل

    " كُنْتُ مِمَّنْ يَعْتَرِيهُ النُّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ

  23. مسند البزار 1003لا حكم مسجّل

    " أَلَا عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْأَمَةِ أَلَا خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

  24. مسند البزار 1004لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ نَحَرُوا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَكَلُوهُ

  25. مسند البزار 1005لا حكم مسجّل

    كَانَ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَفِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَصِيرِي وَفِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا بَلَاغِي، وَاجْعَلْ حَيَاتِي زِيَادَةً فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً مِنْ كُلِّ شَرٍّ

  26. مسند البزار 1006لا حكم مسجّل

    " لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

  27. مسند البزار 1007لا حكم مسجّل

    اجْتَمَعْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ، يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ حَتَّى كَثُرَ الْقَتْلَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَرَخَ صَارِخٌ قَدْ قُتِلَ مُحَمَّدٌ، فَبَكَيْنَ نِسْوَةٌ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لَا تَعْجَلْنَ بِالْبُكَاءِ حَتَّى أَنْظُرَ، فَخَرَجَتْ تَمْشِي لَيْسَ لَهَا هَمٌّ سِوَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسُؤَالٍ عَنْهُ