مسند البزار 999
ومما روى عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاحِبُ السَّابِرِيِّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:
لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ تَسْعَى حَتَّى كَادَتْ أَنْ تُشْرِفَ عَلَى الْقَتْلَى فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَرَاهُمْ فَقَالَ: " الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ " قَالَ الزُّبَيْرُ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ أُمِّي صَفِيَّةُ فَخَرَجْنَا نَسْعَى إِلَيْهَا فَقُلْتُ: ارْجِعِي وَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى الْقَتْلَى فَلَدَمَتْ فِي صَدْرِي وَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي لَا أُمَّ لَكَ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكِ أَنْ تَرْجَعِي أَوْ تَقِفِي فَوَقَفَتْ وَأَخْرَجَتْ ثَوْبَيْنِ مَعَهَا قَالَتْ: هَذَانِ ثَوْبَانِ جِئْتُ بِهِمَا لِأَخِي حَمْزَةَ فَقَدْ بَلَغَنِي مَقْتَلُهُ فَكَفِّنُوهُ فِيهِمَا، قَالَ: فَجِئْنَا إِلَى حَمْزَةَ لِنُكَفِّنَهُ فِيهَا فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فُعِلَ بِهِ مَا فُعِلَ بِحَمْزَةَ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَضَاضَةً أَنْ يُكَفِّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبَيْنِ، وَالْأَنْصَارِيُّ لَا كَفَنَ لَهُ، فَقُلْنَا: لِحَمْزَةَ ثَوْبٌ وَلِلْأَنْصَارِيِّ ثَوْبٌ فَقَدَرْنَاهُمَا فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرَ مِنَ الْآخَرِ فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا فَكَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي طَارَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.