دليل

مسند البزار 986

ومما روى عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.