مسند البزار 997
ومما روى عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ عُرْوَةَ بِنْتُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ جَدِّهَا الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ فَجَعَلَ نِسَاءَهُ وَعَمَّتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي أُطُمٍ يُقَالُ لَهُ فَارِغٌ وَجَعَلَ مَعَهُمْ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أُحُدٍ فَيَرْقَى يَهُودِيٌّ حَتَّى أَشْرَفَ عَلَى نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَى عَمَّتِهِ فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: يَا حَسَّانُ قُمْ إِلَيْهِ حَتَّى تَقْتُلَهُ قَالَ: لَا وَاللهِ مَا ذَاكَ فِيَّ وَلَوْ كَانَ ذَاكَ فِيَّ لَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَتْ صَفِيَّةُ: فَارْبُطِ السَّيْفَ عَلَى ذِرَاعِي قَالَ: ثُمَّ تَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ حَتَّى قَتَلَتْهُ وَقَطَعَتْ رَأْسَهُ فَقَالَتْ لَهُ: خُذِ الرَّأْسَ فَارْمِ بِهِ عَلَى الْيَهُودِ قَالَ: مَا ذَاكَ فِيَّ فَأَخَذَتْ هِيَ الرَّأْسَ فَرَمَتْ بِهِ عَلَى الْيَهُودِ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ أَهْلَهُ خُلُوفًا لَيْسَ مَعَهُمْ أَحَدٌ فَتَفَرَّقُوا وَذَهَبُوا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَرَّ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَهُوَ يَقُولُ: مَهْلًا قَلِيلًا يُدْرِكِ الْهَيْجَا حَمَلْ لَا بَأْسَ بِهِ بِالْمَوْتِ إِذَا حَانَ الْأَجَلْ " قَالَتْ: " وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَجْمَلُ مِنْهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ مُقَلَّصَةٌ، وَقَدْ تَزَوَّجَ فَبَنَى بِأَهْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ فَعَلَيْهِ أَثَرُ زَعْفَرَانٍ، قَالَ: وَكَانَ حَسَّانُ إِذَا شَدَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْكُفَّارِ يَفْتَحُ الْأُطُمَ وَإِذَا كَرُّوا رَجَعَ مَعَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.