دليل

مسند البزار 996

ومما روى البهي عن الزبير بن العوام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: لَا يُقْتَلُ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ بِهَا أَحَدٌ صَبْرًا إِلَّا رَجُلٌ قَتَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.