مسند البزار 996
ومما روى البهي عن الزبير بن العوام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: لَا يُقْتَلُ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ بِهَا أَحَدٌ صَبْرًا إِلَّا رَجُلٌ قَتَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنأحد العشرة المشهود لهم بالجنةت 36 هـ
- عنصدوق يخطئت 101 هـ : 110 هـ
- ناثقةت 141 هـ : 150 هـ
- ناثقة مأمونت 187 هـ ، أو 188 هـ ، أو 191 هـ
- ناصدوق يخطئت 231 هـ : 240 هـ
- حدثنات 251 هـ : 260 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com