مسند البزار 1001
ومما روى عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَذْهَبَ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ - خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.