42. كتاب السَّلامِ
الأدب المفرد 965صحيح
أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ وَفِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَذَهَبَ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ ؓ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا عُمَرُ ؓ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ وَقَالَ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ أَوْ تَكُونُ فَذَهَبْتُ فَإِذَا عُثْمَانُ فَفَتَحْتُ لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ قَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَافِحُ النَّاسَ فَسَأَلَنِي مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ مَوْلًى لِبَنِي لَيْثٍ فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ
الأدب المفرد 967صحيح
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَقْبَلَ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَرَقُّ قُلُوبًا مِنْكُمْ فَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ
الأدب المفرد 968لا حكم مسجّل
أَنْ تُصَافِحَ أَخَاكَ
الأدب المفرد 969لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي أَبِي وَكَانَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخَذَهُ الْحَجَّاجُ مِنْهُ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بَعَثَنِي إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَأُخْبِرُهَا بِمَا يُعَامِلُهُمْ حَجَّاجٌ وَتَدْعُو لِي وَتَمْسَحُ رَأْسِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ وَصِيفٌ
أَنَّهُ بَلَغَهُ حَدِيثٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَابْتَعْتُ بَعِيرًا، فَشَدَدْتُ إِلَيْهِ رَحْلِي شَهْرًا، حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ، فَبَعَثْتُ إِلَيْهِ أَنَّ جَابِرًا بِالْبَابِ، فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَقَالَ: «جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؟» فَقُلْتُ: «نَعَمْ». فَخَرَجَ فَاعْتَنَقَنِي. قُلْتُ: «حَدِيثٌ بَلَغَنِي لَمْ أَسْمَعْهُ، خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ أَوْ تَمُوتَ». قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ، أَوِ النَّاسَ، عُرَاةً غُرْلاً بُهْمًا». قُلْتُ: «مَا بُهْمًا؟» قَالَ: «لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ، فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ». أَحْسَبُهُ قَالَ: «كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ». «أَنَا الْمَلِكُ، لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَأَحَدٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلَمَةٍ، وَلاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَدْخُلُ النَّارَ وَأَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلَمَةٍ». قُلْتُ: «وَكَيْفَ؟ وَإِنَّمَا نَأْتِي اللَّهَ عُرَاةً بُهْمًا؟» قَالَ: «بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ».
الأدب المفرد 971صحيح
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ حَدِيثًا وَكَلاَمًا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ فَاطِمَةَ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَرَحَّبَتْ بِهِ وَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا
الأدب المفرد 972ضعيف
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِي غَزْوَةٍ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً قُلْنَا كَيْفَ نَلْقَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ فَرَرْنَا؟ فَنَزَلَتْ {إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ} فَقُلْنَا لاَ نَقْدِمُ الْمَدِينَةَ فَلاَ يَرَانَا أَحَدٌ فَقُلْنَا لَوْ قَدِمْنَا فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قُلْنَا نَحْنُ الْفَرَّارُونَ قَالَ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ قَالَ أَنَا فِئَتُكُمْ
حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَزِينٍ قَالَ مَرَرْنَا بِالرَّبَذَةِ فَقِيلَ لَنَا هَا هُنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ فَقَالَ بَايَعْتُ بِهَاتَيْنِ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَأَخْرَجَ كَفًّا لَهُ ضَخْمَةً كَأَنَّهَا كَفُّ بَعِيرٍ فَقُمْنَا إِلَيْهَا فَقَبَّلْنَاهَا
الأدب المفرد 974لا حكم مسجّل
قَالَ ثَابِتٌ لأَنَسٍ أَمَسَسْتَ النَّبِيَّ ﷺ بِيَدِكَ؟ قَالَ نَعَمْ فَقَبَّلَهَا
الأدب المفرد 975لا حكم مسجّل
أَنَّ جَدَّهَا الْزَّارِعَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ قَدِمْنَا فَقِيلَ ذَاكَ رَسُولُ اللهِ فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا
الأدب المفرد 976لا حكم مسجّل
عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُقَبِّلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرِجْلَيْهِ
الأدب المفرد 977صحيح
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ عِبَادُ اللهِ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنَ النَّارِ
الأدب المفرد 978صحيح
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ﷺ عَلَى صُورَتِهِ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ نَفَرٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ بِهِ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَتِهِ فَلَمْ يَزَلْ يَنْقُصُ الْخَلْقُ حَتَّى الآنَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفْشُوا السَّلامَ تَسْلَمُوا
الأدب المفرد 980صحيح
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالْقَعْنَبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا تَحَابُّونَ بِهِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ
الأدب المفرد 981صحيح
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلاَمَ تَدْخُلُوا الْجِنَانَ
الأدب المفرد 982صحيح
عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ مَا كَانَ أَحَدٌ يَبْدَأُ أَوْ يَبْدُرُ ابْنَ عُمَرَ بِالسَّلامِ
الأدب المفرد 983لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْمَاشِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلامِ فَهُوَ أَفْضَلُ
أَخْبَرَهُ أَنَّ الأَغَرَّ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ لَهُ أَوْسُقٌ مِنْ تَمْرٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اخْتَلَفَ إِلَيْهِ مِرَارًا قَالَ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَ مَعِي أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ فَكُلُّ مَنْ لَقِينَا سَلَّمُوا عَلَيْنَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَلاَ تَرَى النَّاسَ يَبْدَأُونَكَ بِالسَّلاَمِ فَيَكُونُ لَهُمُ الأَجْرُ؟ ابْدَأْهُمْ بِالسَّلاَمِ يَكُنْ لَكَ الأَجْرُ يُحَدِّثُ هَذَا ابْنُ عُمَرَ عَنْ نَفْسِهِ
الأدب المفرد 985صحيح
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَالْقَعْنَبِيُّ قَالاَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَيَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ
الأدب المفرد 986صحيح
أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ فَمَرَّ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ فَقَالَ عِشْرُونَ حَسَنَةً فَمَرَّ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ ثَلاَثُونَ حَسَنَةً فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ وَلَمْ يُسَلِّمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَوْشَكَ مَا نَسِيَ صَاحِبُكُمْ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ وَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ مَا الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ
الأدب المفرد 987صحيح
عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي بَكْرٍ فَيَمُرُّ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَيَقُولُونَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَيَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ فَيَقُولُونَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَضَلَنَا النَّاسُ الْيَوْمَ بِزِيَادَةٍ كَثِيرَةٍ
الأدب المفرد 988صحيح
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ مَا حَسَدَكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدُوكُمْ عَلَى السَّلامِ وَالتَّأْمِينِ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ السَّلامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَضَعَهُ اللَّهُ فِي الأَرْضِ فَأَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ
الأدب المفرد 990صحيح
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْقَائِلُ السَّلاَمُ عَلَى اللهِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلاَتَهُ قَالَ مَنِ الْقَائِلُ السَّلاَمُ عَلَى اللهِ؟ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَقَدْ كَانُوا يَتَعَلَّمُونَهَا كَمَا يَتَعَلَّمُ أَحَدُكُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ
الأدب المفرد 991صحيح
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ وَمَا هِيَ؟ قَالَ إِذَا لَقِيتُهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاصْحَبْهُ
الأدب المفرد 992صحيح
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لِيُسَلِّمِ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ وَلْيُسَلِّمِ الرَّاجِلُ عَلَى الْقَاعِدِ وَلْيُسَلِّمِ الأَقَلُّ عَلَى الأَكْثَرِ فَمَنْ أَجَابَ السَّلاَمَ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلا شَيْءَ لَهُ
الأدب المفرد 993صحيح
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ
الأدب المفرد 994صحيح
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ الْمَاشِيَانِ إِذَا اجْتَمَعَا فَأَيُّهُمَا بَدَأَ بِالسَّلاَمِ فَهُوَ أَفْضَلُ
الأدب المفرد 995صحيح
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ
الأدب المفرد 996صحيح
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ
الأدب المفرد 997صحيح
أَنَّهُ لَقِيَ فَارِسًا فَبَدَأَهُ بِالسَّلاَمِ فَقُلْتُ تَبْدَأُهُ بِالسَّلاَمِ؟ قَالَ رَأَيْتُ شُرَيْحًا مَاشِيًا يَبْدَأُ بِالسَّلامِ
الأدب المفرد 998صحيح
أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ
الأدب المفرد 999صحيح
عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجَنْبِيِّ عَنْ فَضَالَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَائِمِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ كَانَ خَارِجَةُ يَكْتُبُ عَلَى كِتَابِ زَيْدٍ إِذَا سَلَّمَ قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَطَيِّبُ صَلَوَاتِهِ
الأدب المفرد 1002لا حكم مسجّل
وَقَالَتْ أَسْمَاءُ أَلْوَى النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى النِّسَاءِ بِالسَّلامِ
الأدب المفرد 1003لا حكم مسجّل
أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَمَعَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى إِذَا نَزَلاَ سَرِفًا مَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِالسَّلاَمِ فَرَدَّا عَلَيْهِ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّسْلِيمَ بِالْيَدِ أَوْ قَالَ كَانَ يَكْرَهُ التَّسْلِيمَ بِالْيَدِ
أَتَيْتُ مَجْلِسًا فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: إِذَا سَلَّمْتَ فَأَسْمِعْ، فَإِنَّهَا تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيْبَةً.
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ قَالَ فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَّاطٍ وَلاَ صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلاَ مِسْكِينٍ وَلاَ أَحَدٍ إِلاَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ رَجَعَ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنَّ الأُخْرَى لَيْسَتْ بِأَحَقَّ مِنَ الأولَى
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ جَلَسَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَقُومَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَ الْمَجْلِسُ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنَّ الأُولَى لَيْسَتْ بِأَحَقَّ مِنَ الأخْرَى
قَالَ لِي أَبِي يَا بُنَيَّ إِنْ كُنْتَ فِي مَجْلِسٍ تَرْجُو خَيْرَهُ فَعَجِلَتْ بِكَ حَاجَةٌ فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ فَإِنَّكَ تَشْرَكُهُمْ فِيمَا أَصَابُوا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَجْلِسُونَ مَجْلِسًا فَيَتَفَرَّقُونَ عَنْهُ لَمْ يُذْكَرِ اللَّهُ إِلاَّ كَأَنَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ جِيفَةِ حِمَارٍ
الأدب المفرد 1010لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ حَائِطٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ
أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَكُونُونَ مُجْتَمِعِينَ فَتَسْتَقْبِلُهُمُ الشَّجَرَةُ فَتَنْطَلِقُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَنْ يَمِينِهَا وَطَائِفَةٌ عَنْ شِمَالِهَا فَإِذَا الْتَقَوْا سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
أَنَّ أَنَسًا كَانَ إِذَا أَصْبَحَ ادَّهَنَ يَدَهُ بِدُهْنٍ طَيِّبٍ لِمُصَافَحَةِ إِخْوَانِهِ
أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الأَفْنِيَةِ وَالصُّعُدَاتِ أَنْ يُجْلَسَ فِيهَا فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ لاَ نَسْتَطِيعُهُ لاَ نُطِيقُهُ قَالَ أَمَّا لاَ فَأَعْطُوا حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَإِرْشَادُ ابْنِ السَّبِيلِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ وَرَدُّ التَّحِيَّةِ
الأدب المفرد 1015لا حكم مسجّل
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلاَمِ وَالْمَغْبُونُ مَنْ لَمْ يَرُدَّهُ وَإِنْ حَالَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَخِيكَ شَجَرَةٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدَأَهُ بِالسَّلامِ لا يَبْدَأُكَ فَافْعَلْ
الأدب المفرد 1016لا حكم مسجّل
عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍو إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ زَادَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ جَالِسٌ فَقُلْتُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَطَيِّبُ صَلَوَاتِهِ
الأدب المفرد 1017لا حكم مسجّل
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لاَ تُسَلِّمُوا عَلَى شُرَّابِ الْخَمْرِ
عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْفَاسِقِ حُرْمَةٌ
الأدب المفرد 1019لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَكْرَهُ الأَسْبِرَنْجَ وَيَقُولُ لاَ تُسَلِّمُوا عَلَى مَنْ لَعِبَ بِهَا وَهِيَ مِنَ الْمَيْسِرِ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ رَجُلٌ مُتَخَلِّقٌ بِخَلُوقٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَأَعْرَضَ عَنِ الرَّجُلِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعْرَضْتَ عَنِّي؟ قَالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ جَمْرَةٌ
أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ كَرَاهِيَتَهُ ذَهَبَ فَأَلْقَى الْخَاتَمَ وَأَخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَبِسَهُ وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ هَذَا شَرٌّ هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ فَرَجَعَ فَطَرَحَهُ وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ حَرِيرٍ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ مَحْزُونًا فَشَكَا إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَتْ لَعَلَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَجِبَّتَكَ وَخَاتَمَكَ فَأَلْقِهِمَا ثُمَّ عُدْ فَفَعَلَ فَرَدَّ السَّلاَمَ فَقَالَ جِئْتُكَ آنِفًا فَأَعْرَضْتَ عَنِّي؟ قَالَ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرٌ مِنْ نَارٍ فَقَالَ لَقَدْ جِئْتُ إِذًا بِجَمْرٍ كَثِيرٍ قَالَ إِنَّ مَا جِئْتَ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَأَ عَنَّا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ فَبِمَاذَا أَتَخَتَّمُ بِهِ؟ قَالَ بِحَلْقَةٍ مِنْ وَرِقٍ أَوْ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ لِمَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَكْتُبُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ ثُمَّ كَانَ عُمَرُ يَكْتُبُ بَعْدَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَلِيفَةِ أَبِي بَكْرٍ مَنْ أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي الشِّفَاءُ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ إِذَا هُوَ دَخَلَ السُّوقَ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلِ الْعِرَاقَيْنِ أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِرَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ نَبِيلَيْنِ أَسْأَلُهُمَا عَنِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الْعِرَاقَيْنِ بِلَبِيدِ بْنِ رَبِيعَةَ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ فَأَنَاخَا رَاحِلَتَيْهِمَا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلاَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالاَ لَهُ يَا عَمْرُو اسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ فَوَثَبَ عَمْرٌو فَدَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا بَدَا لَكَ فِي هَذَا الِاسْمِ يَا ابْنَ الْعَاصِ؟ لَتَخْرُجَنَّ مِمَّا قُلْتَ قَالَ نَعَمْ قَدِمَ لَبِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ فَقَالاَ لِي اسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْتُ أَنْتُمَا وَاللَّهِ أَصَبْتُمَا اسْمَهُ وَإِنَّهُ الأَمِيرُ وَنَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ فَجَرَى الْكِتَابُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ
فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِمَنْ تَكَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى رِسْلِكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ بَعْضُ مَا يَقُولُ وَلَكِنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَدْ حَدَثَتْ هَذِهِ الْفِتَنُ قَالُوا لاَ تُقَصَّرُ عِنْدَنَا تَحِيَّةُ خَلِيفَتِنَا فَإِنِّي إِخَالُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ تَقُولُونَ لِعَامِلِ الصَّدَقَةِ أَيُّهَا الأمِيرُ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ فَمَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ
قَالَ سِمَاكٌ ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا بَعْدُ
الأدب المفرد 1027لا حكم مسجّل
فَقَالَ لَهُ رُوَيْفِعٌ لَوْ سَلَّمْتَ عَلَيْنَا لَرَدَدْنَا عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَلَكِنْ إِنَّمَا سَلَّمْتَ عَلَى مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ وَكَانَ مَسْلَمَةُ عَلَى مِصْرَ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَلْيَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ
عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لاَ يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ
قَالَ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ حَيَّاكَ اللَّهُ مِنْ مَعْرِفَةٍ
عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ
عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ اسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَفَ صَوْتَهُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنَ أَجْلَفِ النَّاسِ وَأَشَدِّهِمْ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا وَعَلَيْكُمُ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ يَقُولُ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ
الأدب المفرد 1034حسن أو صحيح
قَالَ رَجُلٌ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ مِنْ غِفَارٍ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا عَائِشُ هَذَا جِبْرِيلُ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ قَالَتْ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لاَ أَرَى تُرِيدُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ
قَالَ لِي أَبِي يَا بُنَيَّ إِذَا مَرَّ بِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَلاَ تَقُلْ وَعَلَيْكَ كَأَنَّكَ تَخُصُّهُ بِذَلِكَ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ وَحْدَهُ وَلَكِنْ قُلِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ
الأدب المفرد 1038لا حكم مسجّل
عَنْ يَمِينِهِ
الأدب المفرد 1039لا حكم مسجّل
عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ إِنَّ السَّلاَمَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَضَعَهُ اللَّهُ فِي الأَرْضِ فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ فَرَدُّوا عَلَيْهِ كَانَتْ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ لأَنَّهُ ذَكَّرَهُمُ السَّلاَمَ وَإِنْ لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَأَطْيَبُ
عَنِ الْحَسَنِ قَالَ التَّسْلِيمُ تَطَوَّعٌ وَالرَّدُّ فَرِيضَةٌ
الأدب المفرد 1041لا حكم مسجّل
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ الْكَذُوبُ مَنْ كَذَبَ عَلَى يَمِينِهِ وَالْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلاَمِ وَالسَّرُوقُ مَنْ سَرَقَ الصَّلاةَ
الأدب المفرد 1042لا حكم مسجّل
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبْخَلُ النَّاسِ الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلاَمِ وَإِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ بِالدُّعَاءِ
أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ بِهِمْ
عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسَلِّمُ عَلَى الصِّبْيَانِ فِي الْكُتَّابِ
أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئِ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ؟ قُلْتُ أُمُّ هَانِئٍ قَالَ مَرْحَبًا
سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ كُنَّ النِّسَاءُ يُسَلِّمْنَ عَلَى الرِّجَالِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ قَالَ بِيَدِهِ إِلَيْهِنَّ بِالسَّلاَمِ فَقَالَ إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ الْمُنْعِمِينَ إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ الْمُنْعِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ نَعُوذُ بِاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللهِ مِنْ كُفْرَانِ نِعَمِ اللهِ قَالَ بَلَى إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَطُولُ أَيْمَتُهَا ثُمَّ تَغْضَبُ الْغَضْبَةَ فَتَقُولُ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِنْهُ سَاعَةً خَيْرًا قَطُّ فَذَلِكَ كُفْرَانُ نِعَمِ اللهِ وَذَلِكَ كُفْرَانُ نِعَمِ الْمُنْعِمِينَ
عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّةِ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا فِي جِوَارِ أَتْرَابٍ لِي فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنْعِمِينَ وَكُنْتُ مِنْ أَجْرَئِهِنَّ عَلَى مَسْأَلَتِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا كُفْرُ الْمُنْعِمِينَ؟ قَالَ لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ تَطُولُ أَيْمَتُهَا مِنْ أَبَوَيْهَا ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللَّهُ زَوْجًا وَيَرْزُقُهَا مِنْهُ وَلَدًا فَتَغْضَبُ الْغَضْبَةَ فَتَكْفُرُ فَتَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ
عَنْ طَارِقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ جُلُوسًا فَجَاءَ آذِنُهُ فَقَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَرَأَى النَّاسَ رُكُوعًا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَمَشَيْنَا وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا فَعَلَ فَمَرَّ رَجُلٌ مُسْرِعٌ فَقَالَ عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ فَلَمَّا صَلَّيْنَا رَجَعَ فَوَلَجَ عَلَى أَهْلِهِ وَجَلَسْنَا فِي مَكَانِنَا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَخْرُجَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أَيُّكُمْ يَسْأَلُهُ؟ قَالَ طَارِقٌ أَنَا أَسْأَلُهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ وَفُشُوُّ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَقَطْعُ الأَرْحَامِ وَفُشُوُّ الْقَلَمِ وَظُهُورُ الشَّهَادَةِ بِالزُّورِ وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ
أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ