الأدب المفرد 1015
بَابُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا كِنَانَةُ مَوْلَى صَفِيَّةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلاَمِ وَالْمَغْبُونُ مَنْ لَمْ يَرُدَّهُ وَإِنْ حَالَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَخِيكَ شَجَرَةٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدَأَهُ بِالسَّلامِ لا يَبْدَأُكَ فَافْعَلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.