الأدب المفرد 985
بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلامِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَالْقَعْنَبِيُّ قَالاَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَيَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ
الأحكام بحسب قائلها
| al-Albani | Sound | hadithunlocked, sunnah.com |
|---|