43. كتاب الاسْتِئْذَانُ
أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَكُنَّ أُمَّهَاتِي يُوَطِّوَنَّنِي عَلَى خِدْمَتِهِ فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ وَتُوُفِّيَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ فَكَانَ أَوَّلُ مَا نَزَلَ مَا ابْتَنَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَصْبَحَ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَى الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَ رَهْطٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَطَالُوا الْمُكْثَ فَقَامَ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ لِكَيْ يَخْرُجُوا فَمَشَى فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ حَتَّى بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَهُ السِّتْرَ وَأَنْزَلَ الْحِجَابَ
عَنِ الْعَوْرَاتِ الثَّلاَثِ وَكَانَ يَعْمَلُ بِهِنَّ فَقَالَ مَا تُرِيدُ؟ فَقُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ فَقَالَ إِذَا وَضَعْتُ ثِيَابِي مِنَ الظَّهِيرَةِ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي بَلَغَ الْحُلُمَ إِلاَّ بِإِذْنِي إِلاَّ أَنْ أَدْعُوَهُ فَذَلِكَ إِذْنُهُ وَلاَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَتَحَرَّكَ النَّاسُ حَتَّى تُصَلَّى الصَّلاَةُ وَلاَ إِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ وَوَضَعْتُ ثِيَابِي حَتَّى أَنَامَ
عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَيْسًا فَمَرَّ عُمَرُ فَدَعَاهُ فَأَكَلَ فَأَصَابَتْ يَدُهُ إِصْبَعِي فَقَالَ حَسِّ لَوْ أُطَاعُ فَيَكُنَّ مَا رَأَتْكُنَّ عَيْنٌ فَنَزَلَ الْحِجَابُ
أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ غَيْرَ الْمَسْكُونِ فَلْيَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ
أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ}
الأدب المفرد 1057لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ عُمَرَ {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ هِيَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَلَغَ بَعْضُ وَلَدِهِ الْحُلُمَ عَزَلَهُ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ إِلا بِإِذْنٍ
عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ قَالَ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا
سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ نَذِيرٍ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ حُذَيْفَةَ فَقَالَ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ إِنْ لَمْ تَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا رَأَيْتَ مَا تَكْرَهُ
الأدب المفرد 1061لا حكم مسجّل
عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أُمِّي فَدَخَلَ فَاتَّبَعْتُهُ فَالْتَفَتَ فَدَفَعَ فِي صَدْرِي حَتَّى أَقْعَدَنِي عَلَى اسْتِي قَالَ أَتَدْخُلُ بِغَيْرِ إِذْنٍ؟
الأدب المفرد 1062لا حكم مسجّل
عَنْ جَابِرٍ قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ وَأُمِّهِ وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا وَأَخِيهِ وَأُخْتِهِ وَأَبِيهِ
أَنْ تَرَاهُمَا عُرْيَانَتَيْنِ؟ ثُمَّ قَرَأَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} إِلَى {ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} قَالَ فَلَمْ يُؤْمَرْ هَؤُلاَءِ بِالإِذْنِ إِلاَّ فِي هَذِهِ الْعَوْرَاتِ الثَّلاَثِ قَالَ {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}
الأدب المفرد 1064لا حكم مسجّل
عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخِيهِ وَأُخْتِهِ
وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولاً فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى فَفَرَغَ عُمَرُ فَقَالَ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ؟ إِيذَنُوا لَهُ قِيلَ قَدْ رَجَعَ فَدَعَاهُ فَقَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ فَقَالَ تَأْتِينِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا لاَ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلاَّ أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ عُمَرُ أَخَفِيَ عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى التِّجَارَةِ
أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ لاَ يُؤْذَنُ لَهُ حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلامِ
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ لاَ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْمِفْتَاحِ السَّلامِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ اطَّلَعَ رَجُلٌ فِي بَيْتِكَ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَائِمًا يُصَلِّي فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي بَيْتِهِ فَأَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَسَدَّدَ نَحْوَ عَيْنَيْهِ
أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ خَلَلٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَدَّدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ فَأَخْرَجَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ
أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ثَلاَثًا فَأَدْبَرْتُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ اشْتَدَّ عَلَيْكَ أَنْ تُحْتَبَسَ عَلَى بَابِي؟ اعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ كَذَلِكَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يُحْتَبَسُوا عَلَى بَابِكَ فَقُلْتُ بَلِ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْكَ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ فَقُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَا لَمْ نَسْمَعْ؟ لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ لَأَجْعَلَنَّكَ نَكَالاً فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُمْ فَقَالُوا أَوَيَشُكُّ فِي هَذَا أَحَدٌ؟ فَأَخْبَرْتُهُمْ مَا قَالَ عُمَرُ فَقَالُوا لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُنَا فَقَامَ مَعِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَوْ أَبُو مَسْعُودٍ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُرِيدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ حَتَّى أَتَاهُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ثُمَّ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَقَالَ قَضَيْنَا مَا عَلَيْنَا ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا سَلَّمْتَ مِنْ مَرَّةٍ إِلاَّ وَأَنَا أَسْمَعُ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تُكْثِرَ مِنَ السَّلاَمِ عَلَيَّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَمِينًا عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَجَلْ وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتَثْبِتَ
الأدب المفرد 1074لا حكم مسجّل
عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَهُوَ إِذْنُهُ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ
عَنْ أَبِي الْعَلاَنِيَةِ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ثُمَّ سَلَّمْتُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ثُمَّ سَلَّمْتُ الثَّالِثَةَ فَرَفَعْتُ صَوْتِي وَقُلْتُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدَّارِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَتَنَحَّيْتُ نَاحِيَةً فَقَعَدْتُ فَخَرَجَ إِلَيَّ غُلاَمٌ فَقَالَ ادْخُلْ فَدَخَلْتُ فَقَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ أَمَا إِنَّكَ لَوْ زِدْتَ لَمْ يُؤْذَنْ لَكَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الأَوْعِيَةِ فَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ قَالَ حَرَامٌ حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَفِّ فَقَالَ حَرَامٌ فَقَالَ مُحَمَّدٌ يُتَّخَذُ عَلَى رَأْسِهِ إِدَمٌ فَيُوكَأُ
الأدب المفرد 1078حسن أو صحيح
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى بَابًا يُرِيدُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ لَمْ يَسْتَقْبِلْهُ جَاءَ يَمِينًا وَشِمَالاً فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلا انْصَرَفَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَقَالُوا لِي مَكَانَكَ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْكَ فَقَعَدْتُ قَرِيبًا مِنْ بَابِهِ قَالَ فَخَرَجَ إِلَيَّ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِنَ الْبَوْلِ هَذَا؟ قَالَ مِنَ الْبَوْلِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إِنَّ أَبْوَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُقْرَعُ بِالأظَافِيرِ
أَخْبَرَهُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفَتْحِ بِلَبَنٍ وَجِدَايَةٍ وَضَغَابِيسَ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ يَعْنِي الْبَقْلَ وَالنَّبِيُّ ﷺ بِأَعْلَى الْوَادِي وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ فَقَالَ ارْجِعْ فَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَدْخَلَ الْبَصَرَ فَلاَ إِذْنَ لَهُ
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِذَا قَالَ أَأَدْخُلُ؟ وَلَمْ يُسَلِّمْ فَقُلْ لاَ حَتَّى تَأْتِيَ بِالْمِفْتَاحِ قُلْتُ السَّلاَمُ؟ قَالَ نَعَمْ
حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَأَلِجُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْجَارِيَةِ اخْرُجِي فَقُولِي لَهُ قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْسِنِ الِاسْتِئْذَانَ قَالَ فَسَمِعْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيَّ الْجَارِيَةُ فَقُلْتُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ فَقَالَ وَعَلَيْكَ ادْخُلْ قَالَ فَدَخَلْتُ فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ؟ فَقَالَ لَمْ آتِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ أَتَيْتُكُمْ لِتَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَتَدَعُوا عِبَادَةَ اللاَّتِ وَالْعُزَّى وَتُصَلُّوا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَتَصُومُوا فِي السَّنَةِ شَهْرًا وَتَحُجُّوا هَذَا الْبَيْتَ وَتَأْخُذُوا مِنْ مَالِ أَغْنِيَائِكُمْ فَتَرُدُّوهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ مِنَ الْعِلْمِ شَيْءٌ لاَ تَعْلَمُهُ؟ قَالَ لَقَدْ عَلَّمَ اللَّهُ خَيْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللَّهُ الْخَمْسُ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ}
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ عُمَرُ؟
سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ أَنَا قَالَ أَنَا أَنَا؟ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ وَأَبُو مُوسَى يَقْرَأُ فَقَالَ مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ أَنَا بُرَيْدَةُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ قَدْ أُعْطِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ
أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلا إِذْنَ
قَالَ حُذَيْفَةُ أَمَّا عَيْنُكَ فَقَدْ دَخَلَتْ وَأَمَّا اسْتُكَ فَلَمْ تَدْخُلْ
أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى بَيْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خَصَاصَةَ الْبَابِ فَأَخَذَ سَهْمًا أَوْ عُودًا مُحَدَّدًا فَتَوَخَّى الأعْرَابِيَّ لِيَفْقَأَ عَيْنَ الأعْرَابِيِّ فَذَهَبَ فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ
الأدب المفرد 1092لا حكم مسجّل
أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَدْ فَسَقَ
الأدب المفرد 1093لا حكم مسجّل
حَدَّثَهُ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى جَوْفِ بَيْتٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ وَلاَ يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ حَتَّى يَنْصَرِفَ وَلاَ يُصَلِّي وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ إِنْ عَاشَ كُفِيَ وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيْبَةً
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ
فَقَالَ أَنَسٌ ادْخُلْ هَذَا مَكَانٌ لاَ يَسْتَأْذِنُ فِيهِ أَحَدٌ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا طَعَامًا فَأَكَلْنَا فَجَاءَ بِعُسِّ نَبِيذٍ حُلْوٍ فَشَرِبَ وَسَقَانَا
عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى بُيُوتِ السُّوقِ
عَنْ عَطَاءٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْذِنُ فِي ظُلَّةِ الْبَزَّازِ
الأدب المفرد 1100لا حكم مسجّل
عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ مَوْلَى أُمِّ مِسْكِينٍ بِنْتِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ أَرْسَلَتْنِي مَوْلاَتِي إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَجَاءَ مَعِي فَلَمَّا قَامَ بِالْبَابِ فقَالَ أَنْدَرَايِيمْ؟ قَالَتْ أَنْدَرُونْ فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّهُ يَأْتِينِي الزَّوْرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَأَتَحَدَّثُ؟ قَالَ تَحَدَّثِي مَا لَمْ تُوتِرِي فَإِذَا أَوْتَرْتِ فَلاَ حَدِيثَ بَعْدَ الْوِتْرِ