MajelisNoteدليل

الأدب المفرد 1010

بَابُ حَقِّ مَنْ سَلَّمَ إِذَا قَامَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ حَائِطٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الشروح

عَادِل صَلَاحِي

اقرأها على Hadith Unlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا