دليل

الأدب المفرد 1049

بَابُ مَنْ كَرِهَ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ

عَنْ طَارِقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ جُلُوسًا فَجَاءَ آذِنُهُ فَقَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَرَأَى النَّاسَ رُكُوعًا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَمَشَيْنَا وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا فَعَلَ فَمَرَّ رَجُلٌ مُسْرِعٌ فَقَالَ عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ فَلَمَّا صَلَّيْنَا رَجَعَ فَوَلَجَ عَلَى أَهْلِهِ وَجَلَسْنَا فِي مَكَانِنَا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَخْرُجَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أَيُّكُمْ يَسْأَلُهُ؟ قَالَ طَارِقٌ أَنَا أَسْأَلُهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ وَفُشُوُّ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَقَطْعُ الأَرْحَامِ وَفُشُوُّ الْقَلَمِ وَظُهُورُ الشَّهَادَةِ بِالزُّورِ وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ

الأحكام بحسب قائلها

al-AlbaniSoundhadithunlocked, sunnah.com