الأدب المفرد 1002
بَابُ مَنْ سَلَّمَ إِشَارَةً
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا هَيَّاجُ بْنُ بَسَّامٍ أَبُو قُرَّةَ الْخُرَاسَانِيُّ رَأَيْتُهُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسًا يَمُرُّ عَلَيْنَا فَيُومِئُ بِيَدِهِ إِلَيْنَا فَيُسَلِّمُ وَكَانَ بِهِ وَضَحٌ وَرَأَيْتُ الْحَسَنَ يَخْضُبُ بِالصُّفْرَةِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ
وَقَالَتْ أَسْمَاءُ أَلْوَى النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى النِّسَاءِ بِالسَّلامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.