دليل

مسند أبي يعلى 1659

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:

اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ الْحَجِّ. قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ عَلِمَ أَنْ قَدِ اعْتَمَرَ أَرْبَعًا لِعُمْرَتِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.