مسند أبي يعلى 1659
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ الْحَجِّ. قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ عَلِمَ أَنْ قَدِ اعْتَمَرَ أَرْبَعًا لِعُمْرَتِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.