مسند أبي يعلى 1655
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ: تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.