دليل

مسند أبي يعلى 1655

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ: تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.