مسند أبي يعلى 1702
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:
كَانَ فِيمَا اشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَلَّا يَدْخُلُوا مَكَّةَ إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ، قَالَ: وَمَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ ؟ قَالَ: الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.