دليل

مسند أبي يعلى 1702

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:

كَانَ فِيمَا اشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَلَّا يَدْخُلُوا مَكَّةَ إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ، قَالَ: وَمَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ ؟ قَالَ: الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.