مسند أبي يعلى 1688
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، وَعِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ حَتَّى يَنْصَرِفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.