دليل

مسند أبي يعلى 1688

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، وَعِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ

كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ حَتَّى يَنْصَرِفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.