مسند أبي يعلى 1697
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:
مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقُدُورُنَا تَغْلِي مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَكْفِئَهَا فَأَكْفَأْنَاهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.