دليل

مسند أبي يعلى 1697

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:

مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقُدُورُنَا تَغْلِي مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَكْفِئَهَا فَأَكْفَأْنَاهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.