أَبِيهِ
- الاسم الكامل
- شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص
- الحكم
- صدوق
- الوفاة
- ت 81هـ
- الطبقة
- الثالثة
- الحديث
- 945 حديثًا · 945 إسنادًا
روى عن
- عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِفي 928 إسنادًا · ت 63هـ
- أَبِيهِفي 7 إسنادًا
- عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍفي 3 إسنادًا · ت 65هـ
- عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ بْنِ عَبْسٍ الْفَرَضِيُّفي 3 إسنادًا · ت 58هـ
- أَحَدُ الصَّحَابَةِفي 2 إسنادًا
- مُعَاوِيَة بْن أَبِي سُفْيَانفي 1 إسنادًا · ت 60هـ
- سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِفي 1 إسنادًا · ت 87هـ
روى عنه
- عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍفي 934 إسنادًا · ت 118هـ
- ثَابِتٍفي 9 إسنادًا · ت 122هـ
- عُمَرُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخُو عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍفي 2 إسنادًا
أحاديث ورد في إسنادها
- السنن الكبرى للبيهقي 13053الراوي 2 في الإسناد
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَالْمُسْلِمُونَ يَد…
- السنن الكبرى للبيهقي 13056الراوي 2 في الإسناد
مَنْ أَمْسَكَ مِنْكُمْ بِحَقِّهِ، فَلَهُ بِكُلِّ إِنْسَانٍ سِتَّةُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ فَيْءٍ نُصِيبُهُ، فَرُدُّوا إِلَى النَّاسِ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاتَّبَعَهُ النَّاسُ يَقُولُ…
- السنن الكبرى للبيهقي 13070الراوي 2 في الإسناد
كَانَ يُنَفِّلُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ - يَعْنِي الْآيَةَ فِي الْمَغْنَمِ - فَلَمَّا نَزَلَتْ تَرَكَ النَّفَلَ الَّذِي كَانَ يُنَفِّلُ، فَصَارَ ذَلِكَ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ، وَهُوَ سَهْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَهْمُ النَّب…
- السنن الكبرى للبيهقي 13299الراوي 2 في الإسناد
لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ، فَكَانَ هَمَّهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، فَأَحَاطَتْ بِهِ النَّاقَةُ فَخَطِفَتْ شَجَرَةٌ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي، أَتَخْشَوْنَ عَلَيَّ الْبُخْلَ ؟…
- السنن الكبرى للبيهقي 13300الراوي 2 في الإسناد
مَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ - جَلَّ وَعَزَّ - عَلَيْكُمْ مِثْلَ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسَ، وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ
- السنن الكبرى للبيهقي 13301الراوي 2 في الإسناد
لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَيْءِ إِلَّا الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ
- السنن الكبرى للبيهقي 13334الراوي 2 في الإسناد
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فَهُوَ مُلْحِفٌ
- السنن الكبرى للبيهقي 13950الراوي 2 في الإسناد
" إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوْ خَادِمًا أَوْ دَابَّةً، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيُسَمِّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَأَعُو…
- السنن الكبرى للبيهقي 13951الراوي 2 في الإسناد
" فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَلْيَقُلْ ". فَذَكَرَهُ وَزَادَ: " وَإِنْ كَانَ بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ
- السنن الكبرى للبيهقي 13973الراوي 2 في الإسناد
كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ وَكَانَ رَجُلًا يَحْمِلُ الْأَسْرَى مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِمُ الْمَدِينَةَ، قَالَ: وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، و…
- السنن الكبرى للبيهقي 14022الراوي 2 في الإسناد
" إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا
- السنن الكبرى للبيهقي 14023الراوي 2 في الإسناد
" أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ…
- السنن الكبرى للبيهقي 14180الراوي 2 في الإسناد
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ
- السنن الكبرى للبيهقي 14233الراوي 2 في الإسناد
" تِلْكَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى. يَعْنِي إِتْيَانَ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا.
- السنن الكبرى للبيهقي 14538الراوي 2 في الإسناد
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، فَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْ…
- السنن الكبرى للبيهقي 14944الراوي 2 في الإسناد
نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ: " إِنَّهُ مِنْ نُورِ الْإِسْلَامِ
- السنن الكبرى للبيهقي 14945الراوي 2 في الإسناد
" لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً
- السنن الكبرى للبيهقي 14946الراوي 2 في الإسناد
" لَا تَنْزِعُوا الشَّيْبَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ تَعَالَى بِهَا دَرَجَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً
- السنن الكبرى للبيهقي 14985الراوي 2 في الإسناد
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
- السنن الكبرى للبيهقي 14986الراوي 2 في الإسناد
لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ فِيمَا لَا …
- السنن الكبرى للبيهقي 14987الراوي 2 في الإسناد
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ
- السنن الكبرى للبيهقي 15347الراوي 2 في الإسناد
لَا ظِهَارَ مِنَ الْأَمَةِ
- السنن الكبرى للبيهقي 15396الراوي 2 في الإسناد
" أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمُ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ
- السنن الكبرى للبيهقي 15397الراوي 2 في الإسناد
15397 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، نَا أَبُو مُوسَى، نَا أَبُو الْوَلِيدِ، نَا يَزِيدُ بْنُ بَزِيعٍ الرَّمْلِ…
- السنن الكبرى للبيهقي 15398الراوي 2 في الإسناد
" أَرْبَعَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ لِعَانٌ: لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْأَمَةِ لِعَانٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْعَبْدِ لِعَانٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ لِعَانٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالن…
- السنن الكبرى للبيهقي 15399الراوي 2 في الإسناد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ
- السنن الكبرى للبيهقي 15400الراوي 2 في الإسناد
أَرْبَعٌ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ لِعَانٌ الْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ
- السنن الكبرى للبيهقي 15401الراوي 2 في الإسناد
أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَةٌ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْأَمَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ
- السنن الكبرى للبيهقي 15849الراوي 2 في الإسناد
أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا
- السنن الكبرى للبيهقي 15850الراوي 2 في الإسناد
أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ